أنَّ امرأةً كانت تهراقُ الدَّمَ وكانت تحتَ عبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرها أن تغتسلَ عند كلِّ صلاةٍ وتصلي وأخبرَني أنَّ أمَّ بكرٍ أخبرَته أنَّ عائشةَ قالت إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المرأةِ ترى ما يريبُها بعد الطهرِ إنما هي أو قال إنما هو عرقٌ أو قال عروقٌ
أخرجه أبو داود (293)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1/39)، والبيهقي في ((الكبرى)) (1/351) به.
إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المرأةِ ترى ما يريبُها بعدَ الطُّهرِ إنَّما هيَ عرقٌ أو قالَ عروقٌ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 293 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (306)، ومسلم (333) بمعناه.
في هذا الحَديثِ بيانٌ لتخفيفِ الإسلامِ عن النِّساءِ في التَّطهُّرِ من الحَيضِ والاستحاضةِ؛ حيثُ تقولُ أمُّ المؤمنِينَ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم قال في المرأةِ، أي: قال في شأنِ المرأةِ التي "ترَى ما يَريبُها، وهذا يَحتمِل أن يكونَ المرادُ به الصُّفرةَ، ويَحتمِل أنْ يكونَ المرادُ به إذا جاوزَ خمسةَ عَشرَ يومًا، "بعدَ الطُّهرِ"، أي: ترَى ما يُشكِّكُها في طُهرِها بعدَ الغُسلِ مِن الحيضِ، أو بعدَ مجرَّدِ انقطاعِ دَمِ الحَيضِ وبعدَ خُروجِها عن أيَّامِ الحَيضِ.
وقوله: "إنما هي عرقٌ، أو عُروق"، أي: دَمُ عِرقٍ، أو دِماءُ عُروقٍ، فلا تأخُذُ حُكمَ الحَيضِ، وإنما تأخذ حُكمَ الاستِحاضةِ، وهو ما جاءَ في حديثٍ آخرَ: "إنْ قَويتِ فاغْتَسِلي لكلِّ صلاةٍ"، أي: إنِ استطعتِ الغُسلَ لكلِّ صَلاةٍ فاغتَسِلي، وقوله: "وإلَّا فاجْمَعي"، يعني: بينَ الصَّلاتَينِ الظُّهر والعصر، والمغرِب والعِشاء، وهكذا.