سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن الماءِ يكونُ بعد الماءِ ، قال : ذلك المذيُ ، وكلُّ فحلٍ يُمْذِي ، فتغسلُ من ذلك فَرْجَك ، وأُنْثَيَيْكَ ، وتوضأ وُضوءَك للصلاةِ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# طهارة - غسل المذي# علم - حسن السؤال ونصح العالم# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: عبدالله بن سعد الأنصاري
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:في إسناده ضعف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (211)، وابن الجارود (7) واللفظ لهما، والترمذي (133)، بنحوه.

الشرح والتوضيح

سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عمَّا يوجبُ الغُسلَ وعنِ الماءِ يَكونَ بعدَ الماءِ فقالَ ذاكَ المذيُ وَكُلُّ فحلٍ يُمذي فَتغسِلُ من ذلِكَ فرجَكَ وأُنثَييكَ وتَوضَّأ وضوءَكَ للصَّلاةِ الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 211 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (211)، وابن الجارود (7) واللفظ لهما، والترمذي (133)، بنحوه.

كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عنهم يَستفتُون النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أُمورِ دِينِهم، ومِن ذلك: أنَّ عبدَ الله بنَ سَعْدٍ الأنصارِيَّ رَضِي اللهُ عنه سَأَل النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ"، أي: عن الأُمورِ الَّتِي تَجعلُ الغُسلَ واجبًا ومُحتَّمًا؟ "وعن الماءِ يكونُ بعدَ الماءِ"، أي: عن حُكمِ خُروجِ الماءِ الرَّقِيقِ الَّذِي يَخرُج بعدَ المَنِيِّ أو بعدَ البَوْلِ، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ذاك المَذْيُ"، أي: ذاك الذي تَقصِد هو المَذْي، وهو ماءٌ أبيضُ رقيقٌ مِن شأنِه أنَّه يَتقدَّم أو يَعقُبَ خروجَ المَنِيِّ، "وكلُّ فَحْلٍ يَمْذِي"، أي: وكلُّ رَجُلٍ ذَكَرٍ يَمْذِي، "فتَغسِلُ مِن ذلك فَرْجَك"، أي: تَغسِلُ عُضوَ الذُّكورَةِ، "وأُنْثَيَيْكَ"، أي: الخُصْيَتَيْنِ، "وتوضَّأ وُضوءَك للصَّلاة"، أي: تتوضَّأ وُضوءَ الصَّلاةِ نفسَه، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ خُروجَ المَذْيِ ليس فيه غُسلٌ.

وفي هذِه الرِّوايةِ: لم يُجِبِ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن سُؤالِ عبدِ الله الأوَّلِ عمَّا يُوجِبُ الغُسلَ، وكان جوابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن هذا السُّؤالِ في روايةٍ أُخرَى: أنَّ الغُسلَ يكونُ إذا جامَعَ الرجلُ زوجتَه، والغُسلُ: هو تَعمِيمُ الجسدِ بالماءِ بقصدِ رفعِ الجَنابةِ..

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 54 حذف) :

211 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، ‌وكل ‌فحل ‌يمذي، ‌فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة

المنتقى - ابن الجارود (ص11 ت الحويني) :

7 - حدثنا بحر بن نصر ، قال: ثنا ابن وهب ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن حزام بن حكيم ، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الماء بعد الماء هو المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة.

سنن الترمذي (1/ 240) :

133 - حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد ، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌مواكلة ‌الحائض؟ ‌فقال: ‌واكلها، وفي الباب عن عائشة، وأنس، حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها

أحاديث ذات صلة