أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقام بمكَّةَ سَبعَ عشْرةَ يُصلِّي ركعتينِ.

الدلالات الموضوعية:# سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر# سفر - من يجوز له تقصير الصلاة# سفر - مسافة القصر# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: ضعيف أبي داود، تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، ضعيف منكر والصحيح تسعة عشر

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1232) واللفظ له، وأحمد (2883) باختلاف يسير، وابن ماجه (1076) بلفظ: "خمس عشرة"أخرجه أحمد (2883) باختلاف يسير، وأخرجه النسائي (1453) بلفظ: "خمسة عشر"، وابن ماجه (1076) بلفظ: "خمس عشرة يقصر الصلاة"

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أقامَ سبعَ عشرةَ بمَكَّةَ يقصرُ الصَّلاةَ قالَ ابنُ عبَّاسٍ ومن أقامَ سبعَ عشرةَ قصرَ ومن أقامَ أَكثرَ أتمَّ قالَ أبو داودَ قالَ عبَّادُ بنُ منصورٍ عن عِكرمةَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ أقامَ تسعَ عشرةَ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1230 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1230) واللفظ له، وأحمد (2883) باختلاف يسير، وابن ماجه (1076) بلفظ: "خمس عشرة" صَلاةُ القَصْرِ مِن الرُّخَصِ الَّتي منَحَها اللهُ للمُسافِرِ؛ تَيسيرًا مِنه سبحانه وتعالى، ورِفقًا بعِبادِه.

وفي هذا الحديثِ: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أقَامَ سبْعَ عشْرَةَ بمَكَّةَ"، وذلِك عامَ الفتْحِ، "يَقْصُرُ الصَّلاةَ"، فيُصلِّي الصَّلاةَ الرُّباعيَّةَ ركعتَينِ، ثمَّ نصَحَ ابنُ عبَّاسٍ النَّاسَ بالاقتِداءِ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في ذلِك، فقال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "ومَن أقامَ سبْعَ عشْرَةَ قصَرَ"، أي: فليَفْعلْ مثلَ حِكايتِه السَّابقَةِ عن النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، "ومَن أقام أكثَرَ أتَمَّ"، بأنْ يُصلِّيَ جميعَ الصَّلواتِ كما علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؛ بأنْ يَكونَ الفجْرُ ركعتَينِ، والظُّهرُ والعصْرُ والعِشاءُ أربَعًا، والمغرِبُ ثلاثًا.

"قال أبو دَاودُ"، وهو المصَنِّفُ صاحِبُ السُّنَنِ؛ يُفيدُ بمُتابعَةٍ للحَديثِ مِن رِوايةٍ أُخرى: إنَّ عدَدَ أيَّامِ إقامَةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بِمكَّةَ مُختلَفٌ فيها؛ فقال عبَّادُ بنُ مَنصورٍ عن عِكرمَةَ عن ابنِ عبَّاسٍ قال: "أقام تَسْعَ عشْرَةَ"، أي: أقام النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في مكَّةَ تسْعَ عشْرَةَ ليلَةً، ولعلَّ تِسْعَ عشْرَةَ هي الأَولى مِن رِوايةِ: "سبْعَ عشْرَةَ"، وقيل: سواءٌ سبْعَ عشْرةَ أو تِسْعَ عشْرَةَ فهو قصْرٌ للصَّلاةِ في مُدَّةِ إقامتِه، وليس الحَدَّ الأقصَى للقصْرِ؛ لفِعلِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم للقَصْرِ في مدَّةٍ أكبَرَ مِن هذه.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 10) 1232- حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبي، حدثنا شريك، عن ابن الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بمكة سبع عشرة يصلي ركعتين))

[مسند أحمد] (5/ 66) 2883- حدثنا يحيى بن آدم، وأبو النضر قالا: حدثنا شريك، عن ابن الأصبهاني، عن عكرمة، عن ابن عباس : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح سبع عشرة يصلي ركعتين)) قال أبو النضر: (( يقصر، يصلي ركعتين))

[سنن ابن ماجه] (1/ 342) 1076- حدثنا أبو يوسف الصيدلاني محمد بن أحمد الرقي قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أقام بمكة عام الفتح خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة))

أحاديث ذات صلة