توضَّؤوا من لحومِ الإبلِ ولا توضَّؤوا من لحومِ الغنمِ وصلُّوا في مرابضِ الغنمِ ولا تصلُّوا في مباركِ الإبلِ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - الوضوء من لحوم الإبل# مساجد ومواضع الصلاة - المواضع التي تكره فيها الصلاة# وضوء - ما لا ينقض الوضوء# مساجد ومواضع الصلاة - الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: سليك الغطفاني
المحدث: الهيثمي
الحكم:فيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه الناس‏‏، فيه جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه الناس

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني ((7/ 164)_x000D_ ) (6713) وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3648) بنحوه، وابن أبي عاصم في (( الآحاد والمثاني)) (1281) بنحوه مختصراأخرجه الطبراني ((7/ 164)_x000D_ ) (6713) وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3648) بنحوه، وابن أبي عاصم في (( الآحاد والمثاني)) (1281) بنحوه مختصرا

الشرح والتوضيح

سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لحومِ الإبلِ ، فقالَ: تَوضَّئوا مِنها وسئلَ عن لحومِ الغنمِ ، فقالَ: لا توضَّئوا منها ، وسئلَ عنِ الصَّلاةِ في مَبارِكِ الإبلِ ، فقالَ: لا تصلُّوا في مبارِكِ الإبلِ ، فإنَّها منَ الشَّياطين وسُئِلَ عنِ الصَّلاةِ في مرابضِ الغنمِ ، فقالَ: صلُّوا فيها فإنَّها برَكَةٌ الراوي : البراء بن عازب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 184 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (184) واللفظ له، والترمذي (81)، وابن ماجه (494) مختصراً، وأحمد (18725) بنحوه.

في هذا الحديثِ يَقولُ البَراءُ بنُ عازبٍ رضِيَ اللهُ عنه: "سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الوضوءِ مِن لُحومِ الإبِلِ"، أي: عن حُكمِ الوُضوءِ مِن أَكْلِها، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "تَوضَّؤوا منها، وسُئِل عن لُحومِ الغَنَمِ، فقال: لا تَوضَّؤُوا منها"، وهذا يدُلُّ على وجودِ فرقٍ بينَ اللَّحْمَيْنِ، فأمَر بالوُضوءِ بعدَ أكلِ لحومِ الإبلِ، ولم يَأمُرْ بالوُضوءِ بعدَ أكلِ لحومِ الغنمِ.

"وسُئل عن الصَّلاةِ في مَبارِك الإبلِ"، أي: في الأماكنِ الَّتي تَنامُ فيها الإبلُ، سواءٌ كانت للمَبيتِ أو للرَّاحةِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا تُصَلُّوا في مَبارِكِ الإبلِ؛ فإنَّها مِن الشَّياطينِ"، وهذا نَهْيٌ صريحٌ عن الصَّلاةِ في أماكنِ نومِ الإبلِ؛ لأنَّ الإبلَ فيها حرَكةٌ ونُفْرةٌ، ولا يُؤمَنُ أن تُصيبَ المصلِّيَ أو تَشغَلَه عن الصَّلاةِ، كأنَّها مِن الشَّياطينِ الَّتي تَشغَلُ المصلِّيَ بالوَسْوسةِ.

"وسُئِل عن الصَّلاةِ في مَرابضِ الغنمِ"، ومَرابضُ الغَنمِ هي: أماكِنُ النَّومِ والرَّاحةِ والمبيتِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "صَلُّوا فيها؛ فإنَّها برَكةٌ"، وهذه رُخْصةٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّلاةِ في أماكِنِ تَجمُّعِ الغنَمِ؛ لأنَّها مأمونةُ الجانبِ، ولا تُؤذي أحَدًا، وفيها بَركةٌ مِن حيثُ هُدوؤُها ولِينُ جانبِها، وقلَّةُ حرَكتِها مع ما فيها مِن منافعَ أخرى.

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 164) 6713 - حدثنا عبدان بن محمد المروزي، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا أحمد بن أيوب الضبي، عن أبي حمزة السكري، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل

معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1438) 3648 - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحضرمي، ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبي، ثنا أبو حمزة، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن السليك ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن نتوضأ من لحومها، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها هكذا رواه الشقيقي، عن أبي حمزة، وصوابه: ابن أبي ليلى، عن البراء، رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن البراء

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2/ 477) 1281 - حدثنا محمد بن علي بن شقيق، نا أبي، نا أبو حمزة، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في أعطان الإبل، وأمر أن يتوضأ من لحومها ، قال ابن أبي عاصم: وقد اختلفوا عن ابن أبي ليلى فقالوا: عن البراء، وعن ذي الغرة، قال أبو بكر بن أبي عاصم: ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين يجوز فيهما ، وصح عنه أنه قال: يخففهما فهذا يوجب العمل، وذكر كلاما آخر لم نكتبه

أحاديث ذات صلة