سمعت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهَى عما يصنعُ في الظروفِ وكلُّ مسكرٍ حرامٌ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6515)
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن هذه الظُّرُوفِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فيها ، نهى عَنِ الدُّبَّاءِ ، والحَنْتَمِ والنَّقِيرِ ، والمُزَفَّتِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فيها ، قال : اشْرَبُوا فيما شِئْتُمْ واجْتَنِبُوا كلَّ مُسْكِرٍ ، ونهى عن زِيارَةِ القُبُورِ ، ثُمَّ قال : زُورُوها فإنَّ فيها عِظَةً ، ونهى عن لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ ، ثُمَّ رَخَّصَ فيها ، قال مجاهدٌ : قالتْ عائشةُ : إنَّ كُنَّا لنصبحُ وإنَّ العِرَاقَ من لحومِ الأضاحِي بعدَ عشرٍ تعَنْي : عندَنا الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البزار المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم: 11/186 خلاصة حكم المحدث : روي من غير وجه التخريج : أخرجه البزار (4929) واللفظ له، والطبراني (11/253) (11653)