من مشى إلى صلاةٍ مكتوبةٍ فهي كحجةٍ، ومن مشى إلى صلاةِ تطوعٍ فهي عمرةٌ تامةٌ
أخرجه أبو داود (558)، وأحمد (22304) بنحوه، والطبراني (8/149) (7578) باختلاف يسير.
[سنن أبي داود] (1/ 153) 558- حدثنا أبو توبة، حدثنا الهيثم بن حميد، عن يحيى بن الحارث، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين)).
[مسند أحمد] (36/ 640 ط الرسالة) ((22304- حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر، كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى، كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين)).
وقال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله)).
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (8/ 149) 7578- حدثنا إسحاق بن خالويه الواسطي، حدثنا علي بن بحر، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا حفص بن غيلان، عن مكحول، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة، فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة.