من صلَّى صلاةً مكتوبةً فلْيقرأْ بأمِّ القرآنِ وقرآنٍ معها ومن صلَّى صلاةً لا يُقرأُ فيها فهي خِداجٌ
أخرجه الدارقطني (1223) بلفظه وزيادة، وابن ماجه (841)، وأحمد (6903) بنحوه مختصرا.غير متوفر: التخريج
سنن الدارقطني (2/ 102) 1223 - حدثنا محمد بن مخلد , ثنا العباس بن محمد الدوري , ثنا محمد بن عبد الوهاب , ثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعا فليقرأ فيها بأم الكتاب وسورة معها , فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزى , ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرأ بفاتحة الكتاب في بعض سكتاته , فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام.
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ضعيف.
سنن ابن ماجه (1/ 274) 841 - حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين قال: حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج.
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 503) 6903 - حدثنا نصر بن باب، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ فيها، فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج.