فيمن أحيَا أرضًا ميِّتةً [يعني حديث: مَن أحيَا أرضًا مَيْتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ.]
أخرجه أبو داود (3074)، ومالك (2750/ 596)، وأبو يوسف في ((الخراج)) (ص77)، ويحيى بن آدم في ((الخراج)) (268)، بزيادة: "وليس لعرق ظالم حق"
مَن أحيا أرضًا ميتةً فَهيَ لَهُ، وليسَ لعِرقِ ظالمٍ حقٌّ الراوي : سعيد بن زيد المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3073 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3073)، والترمذي (1378) شَجَّعَت الشَّريعَةُ الإسْلاميَّةُ على إعمارِ الأرضِ وزِراعَتِها، حَتَّى أمَرَت مَن قامَت عليه السَّاعةُ وفي يَدِه فَسيلةٌ أن يَغرِسَها.
وفي هذا الحَديثِ: يَقولُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "مَن أحيَا"، أي: بالزِّراعةِ والعِمارَةِ ونَحوِهما "أرضًا مَيْتةً"، أي: غيرَ مَمْلوكةٍ لأحدٍ ولم تتَعلَّقْ بمَصلَحةِ بلدَةٍ أو قريةٍ؛ بأن تَكونَ مَرعًى لدَوابِّهم مثَلًا، "فهِيَ له"، أي: صارَت مِلكًا له بدُون إذنِ الإمامِ أو السُّلطانِ، وقيل: لا بُدَّ مِن إذنِه، "وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ"، أي: ليس لصاحبِ عِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ، وهو أن يَبنِيَ في أرضٍ قد أُحيِيَتْ مِن قِبَلِ غيرِه؛ لِيَأخُذَها بذلك الفِعلِ، وقيل: يَغرِسُ زَرعًا أو غيرَه في غيرِ أرضِه بغيرِ إذنِ صاحبِ الأرضِ الَّذي غرَسَ فيها.
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ إحياءِ الأرضِ المَوَاتِ والانتِفاعِ بها.
سنن أبي داود (3/ 178 ت محيي الدين عبد الحميد) :
3074 - حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبدة، عن محمد يعني ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له
موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 1076 ت الأعظمي) :
2750/ 596 - مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
وليس لعرق ظالم حق.
الخراج لأبي يوسف (ص77) :
قال: وحدثني محمد بن إسحاق بن يحيى بن عروة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق".
قال عروة: فحدثني من رأى ذلك النخل يضرب في أصله بالفئوس.
الخراج ليحيى بن آدم (ص80) :
268 - أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا يزيد بن عبد العزيز، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق "