عرض للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّم جلَبٌ فأعطاني دينارًا ، فقال أيْ عروةُ : ائْتِ الجلَبَ فاشتَرِ لنا شاةً ، قال : فأتيتُ الجلَبَ فساومتُ صاحبَه ، فاشتريتُ منه شاتَيْن بدينارٍ فجئتُ أسوقُهما ، أو قال : أقودُهما ، فلقِيني رجلٌ فساوَمني فأبيعُه شاةً بدينارٍ ، فجئتُ بالدِّينارِ وجِئتُ بالشَّاةِ ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ ، هذا دينارُكم وهذه شاتُكم قال : وصنعتَ كيف ؟ فحدَّثتُه الحديثَ ، فقال : اللَّهمَّ بارِكْ له في صفقةِ يمينِه ، فلقد رأيتُني أقِفُ بكُناسةِ الكوفةِ فأربحُ أربعين ألفًا قبل أن أصِلَ إلى أهلي ، وكان يشتري الجواري ويبيعُ

الدلالات الموضوعية:# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - دعاء النبي لبعض الناس# وكالة - من وكل في شراء شيء فاشترى بالثمن أكثر منه# بيوع - بيع الفضولي# مناقب وفضائل - عروة البارقي# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - إجابة دعاء النبي
المصدر: صحيح دلائل النبوة
الراوي: عروة بن أبي الجعد البارقي
المحدث: الوادعي
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي له به شَاةً، فَاشْتَرَى له به شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُما بدِينَارٍ، وجَاءَهُ بدِينَارٍ وشَاةٍ، فَدَعَا له بالبَرَكَةِ في بَيْعِهِ، وكانَ لَوِ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ.

[وفي رِوايةٍ]: يَشْتري له شاةً، كأنَّها أُضِحيَّةٌ.

الراوي : عروة بن أبي الجعد البارقي المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 3642 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَدْعو لأصْحابِه بالخَيرِ العَميمِ، والبَرَكةِ في كلِّ أُمورِهم.

وفي هذا الحَديثِ يَرْوي عُرْوةُ البارِقيُّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطاهُ دِينارًا ليَشْتَريَ له به شاةً منَ الأغْنامِ -وفي رواية: كأنَّها أُضْحيَّةٌ- فأخَذَ عُرْوةُ المالَ، وذهَب إلى السُّوقِ، فاشْتَرى له به شاتَيْنِ، فباعَ إحْداهما بدِينارٍ، فجاءهُ بدينارٍ وشاةٍ، يَعْني: فكسَب النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِينارًا، فدَعا له بالبَرَكةِ في بَيعِه وشِرائِه، فكان لوِ اشْتَرى التُّرابَ لَرَبِحَ فيه، وهذا مُبالَغةٌ وإشارةٌ إلى حُصولِ البَرَكةِ في بَيعِه، وأنَّ الرِّبحَ يَحصُلُ له باستِمْرارٍ ببَرَكةِ دُعاءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له.

وفي الحَديثِ: مَشْروعيَّةُ البَيعِ بغَيرِ أمرِ صاحِبِ المالِ.

وفيه: مَشْروعيَّةُ التَّوكيلِ في شِراءِ ذَبيحةِ الأُضْحيَّةِ.

أحاديث ذات صلة