إنَّه فرق بين جاريةٍ وولدِها ؛ فنهاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك وردَّ البيعَ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها# بيوع - بيع العبيد والإماء# بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق# بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد
المصدر: الدراري المضية
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الشوكاني
الحكم:أعل بالانقطاع

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2696)، والحاكم (2575)، والدارقطني في ((سننه)) (4255) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

عن عليٍّ، أنَّهُ فرَّقَ بينَ جاريةٍ وولدِها فنَهاهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلِكَ وردَّ البيعَ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2696 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2696)، والحاكم (2575)، والبيهقي (18353) جميعا بلفظه، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4043) بنحوه مطولا.

جاءت الشَّرِيعَةُ الإسْلامِيَّةُ لنَشرِ الرَّحمةِ بينَ العِبَادِ، والتَّيسيرِ عليهم، وتقليلِ كلِّ شَرٍّ، وتكثيرِ كلِّ خيرٍ، ومن ذلك: أنَّها عالَجَتِ الخَلَلَ المَوْروثَ مِن الجَاهِلِيَّةِ في نِظامِ الرِّقِّ.

وفي هذا الحَديثِ أنَّ عَلِيًّا رَضِي اللهُ عنه "فرَّق بينَ جارِيَةٍ ووَلَدِها" بِأن باعَ أحدَهما دونَ الآخَر، وربما باع َ أحدَهما لرجلٍ وباعَ الآخرَ لغيرِه "فنَهَاه النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عن ذلك وردَّ البَيْعَ"، أي: مَنَعه مِن ذلك وأَبْطَلَ ذلك البَيْعَ، فأصبَح حُكمًا شَرعِيًّا.

وفي الحَدِيثِ: النَّهْيُ عن التَّفرِيقِ بينَ الأُمِّ ووَلَدِها الصَّغِيرِ.

وفيه: امتِثالُ الصَّحَابَةِ لأوامرِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، والتسليمُ لها.

أحاديث ذات صلة