لا سَبَقَ إلَّا في نصلٍ أو خفٍّ أو حافرٍ أو جناحٍ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - السبق# لعب ولهو - ما يجوز المسابقة عليه بعوض# خيل - السبق بين الخيل# خيل - أحكام الخيل
المصدر: نزهة النظر، الباعث الحثيث
الراوي: -
المحدث: أحمد شاكر، ابن حجر العسقلاني
الحكم:[وضعه] غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث، موضوع

الشرح والتوضيح

لاَ سبقَ إلاَّ في خفٍّ أو في حافرٍ أو نصلٍ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2574 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2574) واللفظ له، والترمذي (1700)، والنسائي (3585) باختلاف يسير حثَّ الإسلامُ على كلِّ الوسائلِ الَّتي تُشجِّعُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.

وهذا الحديثُ يُبيِّنُ هذا المعنى في قولِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا سَبَقَ"، والسَّبَقُ- بفتْحِ الباءِ- هو المالُ المشروطُ للسَّابِق، ويُروَى "لا سَبْقَ" بسُكونِ الباءِ، فيكونُ المرادُ به المسابقةَ، والمرادُ لهذا النفيِ النَّهيُ عن أخْذِ المالِ بالمسابَقةِ "إلَّا في خُفٍّ"، أي: بَعيرٍ، "أو في حافرٍ"، أي: خَيلٍ، "أو نَصْلٍ"، أي: رَمْيِ السَّهمِ، فقد رخَّصَ الشَّرعُ في السِّباقِ في الخيلِ والإبلِ ورميِ السِّهامِ، وأخذِ المالِ علَيها؛ لأنَّها عُدَّةُ القِتالِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفيها ترغيبٌ في الجِهادِ.

وفي الحديثِ: أنَّ أخْذَ المالِ في مُسابَقةِ الإبلِ والخيلِ والسِّهامِ ليس مِن القِمارِ المنهيِّ عنه.

أحاديث ذات صلة