مَن جمَع بينَ الحجِّ والعمرةِ طاف لهما طوافًا واحدًا ثمَّ لم يحِلَّ حتَّى يحِلَّ مِن حجَّتِه

الدلالات الموضوعية:# عمرة - العمرة في أشهر الحج# حج - القران بالحج# حج - الطواف للحج والعمرة طوافا واحدا# حج - إدخال الحج على العمرة# حج - التحلل# حج - الصفا والمروة والسعي بينهما# حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد# حج - الطواف والرمل# حج - طواف القارن# حج - مناسك الحج
المصدر: صحيح ابن حبان، تحفة المحتاج، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن الملقن، ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:أخرجه في صحيحه، صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حبان (3915) واللفظ له، وأخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975) باختلاف يسيرأخرجه الترمذي (948)، وابن ماجه (2975) باختلاف يسير، وأحمد (5350) بنحوه

الشرح والتوضيح

أنَّ ابنَ عمرَ قرنَ بين الحجِّ والعمرةِ ، فطافَ لهما طوافًا واحدًا ، وقال : هكذا فعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : ابن حجر العسقلاني المصدر : موافقة الخبر الخبر الصفحة أو الرقم: 1/282 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (2932)، وابن ماجه (2974) باختلاف يسير، وأصله في صحيح البخاري (1693)، ومسلم (1230).

علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَ الحجِّ والعُمرةِ، وبيَّنَها قولًا وفِعلًا، وكان الصَّحابةُ الكِرامُ يتَّبِعونه، ويَنْقُلون إلينا كلَّ سُنَّتِه القوليَّةِ والعمَليَّةِ والتَّقريريَّةِ.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التَّابعيُّ نافعٌ مولى ابنِ عمَرَ: "أنَّ ابنَ عمَرَ قرَنَ بيْن الحجِّ والعمرةِ"، أي: أتَى إلى مكَّةَ وهو مُحرِمٌ بالعُمرةِ والحجِّ معًا بإحرامٍ واحدٍ، "فطاف لهما طوافًا واحدًا" وهو طوافُ الرُّكنِ طوافُ الإفاضةِ، "وقال: هكذا فعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان قارنًا بيْن الحجِّ والعُمرةِ في حجَّةِ الوداعِ.

والقارِنُ بينَ الحجِّ والعُمرةِ لا يَلزَمُه إلَّا طوافٌ واحدٌ وسعْيٌ واحدٌ، كالمُفْرِدِ، والطَّوافُ اللَّازِمُ في حقِّه هو طوافُ الإفاضةِ، وأمَّا طوافُ القُدومِ فسُنَّةٌ، وأمَّا السَّعيُ فلهُ أنْ يَأتيَ به بعدَ طَوافِ القُدومِ أو يُؤخِّرَه؛ لِيَكونَ بعدَ طوافِ الإفاضةِ، وأمَّا طوافُ الرُّكنِ للعُمرةِ فيَدخُلُ في طوافِ الرُّكنِ للحَجِّ، ولا يَخْفى أنَّ القارِنَ إذا طاف للقُدومِ وسَعى، فإنَّه يظَلُّ على إحرامِه، ولا يَأخُذُ مِن شعَرِه، ولا يُسمَّى ما أتى به عُمرةً؛، بل هي أعمالٌ للحجِّ والعُمرةِ معًا.

وفي الحديثِ: بيانُ تَيسيرِ الشَّرعِ في أمْرِ القِرانِ بين الحجِّ والعُمرةِ بدَمْجِ مَناسكِهما معًا .

الأصول والأحكام

صحيح ابن حبان - الرسالة (9/ 223) [[3915]] أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي، والمفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي، قالا: حدثنا أحمد بن أبي بكر الزهري، قال: أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من جمع بين الحج والعمرة، طاف لهما طوافا واحدا، ثم لم يحل حتى يحل من حجته" .

[سنن الترمذي] (3/ 275) :

‌948 - حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا: هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

سنن ابن ماجه (2/ 990 ت عبد الباقي) :

‌2975 - حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا

---

[سنن الترمذي] (3/ 275) 948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 990 ) 2975- حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا))

[مسند أحمد] (9/ 252 ط الرسالة) 5350- حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قرن بين حجه وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد))

---

[سنن الترمذي] (3/ 275) 948- حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أحرم بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا)): هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

[سنن ابن ماجه] (2/ 990 ) 2975- حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا))

[مسند أحمد] (9/ 252 ط الرسالة) 5350- حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من قرن بين حجه وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد))

أحاديث ذات صلة