صلاةُ الجَمْعِ تَفضُلُ على صلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَه خَمسةً وعِشرينَ ضِعفًا، كُلُّها مِثلُ صلاتِه.
أخرجه أحمد (3567) باختلاف يسير، والبزار (2059)، والطبراني (10/127) (10098) بنحوه