أسهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ خيبرَ للخيلِ سهمينِ والرجالِ سهمًا والولدانِ سهمًا والنساءِ سهمًا

الدلالات الموضوعية:# مغازي - غزوة خيبر# جهاد - الغنائم وأحكامها# جهاد - سهام الصبيان والعبيد# غنائم - الغنائم وتقسيمها# غنائم - قسمة خيبر# جهاد - القسم للخيل في الغزو
المصدر: المراسيل لأبي داود
الراوي: مكحول
المحدث: أبو داود
الحكم:أورده في كتاب المراسيل

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (9319) وابن أبي شيبة (37214) والبيهقي (18026) بنحوهأخرجه عبد الرزاق (9319) وابن أبي شيبة (33891) والبيهقي (18026) بنحوه.

الشرح والتوضيح

قَسَمَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، ولِلرَّاجِلِ سَهْمًا.

قالَ: فَسَّرَهُ نَافِعٌ فَقالَ: إذَا كانَ مع الرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أسْهُمٍ، فإنْ لَمْ يَكُنْ له فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 4228 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1762) باختلاف يسير وسَّعَ اللهُ عزَّ وجلَّ على أُمَّةِ الإسْلامِ في كَثيرٍ مِن الأُمورِ الَّتي كان مُضيَّقةً على الأُمَمِ قبلَهم، ومِن ذلك أنْ أحَلَّ للمُسلِمينَ غَنائمَ الحَربِ، وحدَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيفيَّةَ تَقْسيمِها.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قسَّمَ الغَنائمَ يَومَ غَزْوةِ خَيْبرَ للفَرَسِ سَهمَيْنِ، وللرَّاجِلِ سَهمًا، والسَّهمُ: هو النَّصيبُ مِن الغَنيمةِ، والرَّاجلُ عكْسُ الرَّاكبِ، أي: الذي يَمْشي على رِجلَيه.

ومَعنى «للفَرَسِ سَهمَيْنِ»، أي: جَعَلَ للفارِسِ بسَببِ فَرَسِه سَهمَيْنِ غيرَ سَهْمِه المُختَصِّ به؛ فالفَرَسُ لا يَملِكُ شَيئًا، إنَّما يَملِكُه فارِسُه بغِذاءِ الفَرَسِ، والمُؤْنةِ عليه فيه.

وفسَّر نافِعٌ مَوْلى ابنِ عُمَرَ ذلك بأنَّه إذا كان معَ الرَّجلِ فرَسٌ فله ثَلاثةُ أسهُمٍ -ولا يُزادُ الفارِسُ على ثَلاثةٍ وإنْ حضَرَ بأكثَرَ مِن فرَسٍ، كما لا يَنقُصُ عنها-، فإنْ كان يُحارِبُ على قَدَمَيه فلهُ سَهمٌ واحِدٌ.

وخَيْبرُ قَرْيةٌ كانت يَسكُنُها اليَهودُ، وكانت ذاتَ حُصونٍ ومَزارِعَ، وتَبعُدُ نحوَ 170 كيلو تَقْريبًا مِن المَدينةِ إلى جِهةِ الشَّامِ، وقدْ غَزاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمسلمون، وفتَحَها اللهُ لهم في السَّنةِ السَّابِعةِ مِن الهِجْرةِ.

وفي الحَديثِ: مُراعاةُ الشَّرعِ لمَصالِحِ النَّاسِ، وحِفاظُه عليها .

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص: 227) 288 - حدثنا هناد، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن راشد، قال: قيل لمكحول: إن عبد الرحمن بن سليم لم يسهم للخيل من حصن تستر حصن فتحه، فقال: مكحول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للخيل يوم خيبر وإنما كانت حصنا

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (5/ 185) 9319 - عن معمر، عن يزيد بن يزيد بن جابر، أحسبه عن مكحول قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للفرس العربي سهمين، ولفارسه سهما يوم خيبر قال يزيد: فحدثت معاوية بن هشام بهذا الحديث فقبله

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (18/ 45)

33891- حدثنا وكيع بن الجراح , قال : حدثنا محمد بن راشد ، عن مكحول ، قال : أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء والصبيان والخيل.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر) (18/ 181)

18026 - وأما الذي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن عبد الله الدمشقي، عن مكحول، وخالد بن معدان قالا: أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس لفرسه سهمين، ولصاحبه سهما، فصار له ثلاثة أسهم، وللراجل سهما، وأسهم للنساء والصبيان.

فهذا منقطع وحديث ابن عباس موصول صحيح فهو أولى وبالله التوفيق

أحاديث ذات صلة