عن عائشةَ قالت لا تُعادُ الصلاةُ من القُبلةِ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقبِّلُ بعضَ نسائِه ويُصلِّي ولا يتوضأُ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - الوضوء من مس المرأة# وضوء - ما لا ينقض الوضوء
المصدر: نصب الراية
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: الزيلعي
الحكم:فيه سعيد بن بشير يستشهد به

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (179)، والترمذي (86)، والنسائي (170)، وابن ماجه (503)، وأحمد (25766) مختصرا باختلاف يسير، والبيهقي في ((الخلافيات)) (449) واللفظ له

الشرح والتوضيح

كان النبيُّ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – يُقَبِّلَ بعضَ أزواجِه ، ثم يصلي ولا يتوضأُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 308 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (179)، والترمذي (86)، والنسائي (170)، وابن ماجه (503)، وأحمد (25766) باختلاف يسير كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أملَكَ النَّاسِ لإرْبِه، وكان يُحِبُّ زَوْجاتِه، وربَّما قَبَّلَ بعضَهُنَّ وهو مُتوضِّئٌ، كما تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها في هذه الحَديثِ: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُقبِّلُ بعضَ أزواجِه"، أي: يُلمِسُ بَشَرتَه بَشَرةَ المرَأةِ ونَحوَ ذلك لا الجِماعَ، "ثُمَّ يُصلِّي ولا يَتَوضَّأُ"، أي: يُصلِّي بوُضوئِه الذي عليه، ولا يَعتَبِرُ القُبْلةَ ناقِضَةً للوُضوءِ، ففيه أنَّ مسَّ المرأةِ لا يَنقُضُ الوُضوءَ مُطلقًا، ولو بشَهوةٍ, إلَّا إنْ خرَجَ مِن المتوضِّئ شيءٌ؛ فدلَّ على عَدمِ لزومِ الوُضوءِ من أجْلِ قُبْلةِ الرَّجُلِ امرَأتَه؛ لعَدَمِ انتِقاضِه، والحُكمُ يَشمَلُ الرَّجُلَ والمرَأةَ.

.

أحاديث ذات صلة