فُرِضَت صلاةُ السَّفرِ والحضرِ رَكْعتينِ رَكْعتينِ، فلمَّا أقامَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بالمدينةِ زيدَ في صلاةِ الحضرِ رَكْعتانِ رَكْعتانِ، وترِكَت صلاةُ الفَجرِ لطولِ القراءةِ، وصلاةُ المغربِ لأنَّها وِترُ النَّهارِ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - فرض الصلاة# سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر# صلاة - صلاة المغرب# إيمان - الدين يسر# إحسان - الأخذ بالرخصة
المصدر: صحيح ابن خزيمة
الراوي: عائشة أم المؤمنين، عائشة
المحدث: ابن خزيمة، الألباني
الحكم:أخرجه في صحيحه، إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (26042) باختلاف يسير، البخاري (350)، ومسلم (685) مختصراً

الشرح والتوضيح

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ، قالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلَاةِ الحَضَرِ.

الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 350 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (685)، وأبو داود (1198)، والنسائي (455) جميعهم باختلاف يسير.

كان الوَحْيُ يَنزِلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَدريجيًّا، ومِن حِكمةِ الله تعالَى نَسْخُ بعضِ الأحكامِ؛ وذلك مِن أجْلِ إتمامِ مَصلحةٍ، أو للتَّخفيفِ والسَّعةِ، أو غيرِهما.وفي هذا الخبرِ تَروي أمُّ المؤمِنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ الصلاةَ في بدايةِ الأمرِ قبْلَ المِعراجِ كانت رَكعتَينِ، سواءٌ كان ذلك في الحضَرِ أو السَّفرِ، وبعْدَ ذلك فُرِضَتِ الصَّلَواتُ الخَمسُ، ثُمَّ زِيدَ في فَرضِ الحَضَرِ في الظُّهرِ والعصرِ والعِشاءِ، فصارتْ أربعًا في الحضَرِ، بعْدَ أن كانت ركعتَينِ، وأصبحَتْ رُباعيَّةً بعْدَ أن كانت ثُنائيَّةً، عدا الصُّبحِ؛ فإنَّه ظَلَّ ركعتَينِ؛ لِطولِ القِراءةِ، وصار المغربُ ثلاثًا؛ لأنَّها وترُ النَّهارِ، وظلَّت صلاةُ السَّفرِ ركعتَينِ كما هي عدَا المغربِ أيضًا؛ فإنَّه لا يُقصَرُ.وقيل: بعْدَ أنِ استقَرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المدينةِ وأقامَ بها خفَّف منها في السفَرِ عندَ نزولِ قَولِه تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101] ، وحينَئذٍ فالمرادُ بقولِهم: فأُقِرَّتْ صَلاةُ السفَرِ، أي: باعتِبارِ ما آلَ الأمرُ إليه مِن التَّخفيفِ، لا أنَّها استمرَّتْ كذلك منذُ فُرِضَتْ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (43/ 167 ط الرسالة) ((‌26042- حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن الشعبي، أن عائشة ، قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر، لطول قراءتها، قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى)).

[صحيح البخاري] (1/ 79) ‌350- حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين قالت: ((فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر))..

[صحيح مسلم] (1/ 478 ) ((1- (‌685) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر.

فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر)).

2- (685) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى.

قالا: حدثنا ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب.

قال: حدثني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت

فرض الله الصلاة، حين فرضها، ركعتين.

ثم أتمها في الحضر.

فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

3- (685) وحدثني علي بن خشرم.

أخبرنا ابن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ؛ أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين.

فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر.

قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.

أحاديث ذات صلة