أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن الإبلِ الجلَّالةِ أن يُؤكلَ لحمُها ولا يشربَ ألبانُها ولا يركبُها الناسُ حتى تُعلفَ أربعين ليلةً

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# آداب المجلس - النهي عن ركوب الجلالة# أطعمة - أكل الجلالة وألبانها# أشربة - شرب لبن الجلالة
المصدر: البدر المنير
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: ابن الملقن
الحكم:[فيه] إسماعيل ضعفوه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3811)، والنسائي (4447) بنحوه، والحاكم (2269) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

نهَى النبيُّ عن أكلِ الجلالةِ وألبانِها وفي روايةٍ : نهَى عن ركوبِ جلالةِ الإبلِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 2503 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3785)، والترمذي (1824)، وابن ماجه (3189) باختلاف يسير.

والرواية أخرجها أبو داود (2557)، والبيهقي (10629) نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن كلِّ ما يَضُرُّ أو يُسبِّبُ الضَّررَ، فنَهانا عن بعضِ المأكولاتِ، وبعضِ أنواعِ المشروباتِ الضَّارَّةِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكْلِ الجلَّالةِ وألْبانِها"، والجَلَّالةُ: هي الحيواناتُ مأكولةُ اللَّحْمِ -كالإبِلِ والغنَمِ- الَّتي تَأكُلُ العَذِرةَ، فهي ليست مَنهيًّا عنها لِذَاتِها، بل لعارِضٍ، وهو أكلُ النَّجاساتِ، ويَزولُ المنْعُ عن أكْلِها إنْ حُبِسَت، وأكَلَت علَفًا طاهِرًا، وتلك التَّسميةُ مأخوذةٌ مِن الجِلَّةِ، وهي البَعرُ ونَحوُه مِن رَوثِ الحيواناتِ، والنَّهيُ عن لبَنِها؛ قِيل: لأنَّه يتَولَّدُ مِن لَحْمِها، ولحمُها نَجسٌ بسببِ نجاسةِ أكْلِها، وفي روايةٍ لأبي داودَ: "نهى عن رُكوبِ جلَّالةِ الإبلِ"، وذلك مِن بابِ التَّنزُّهِ؛ وذلك أنَّها تَعْرَقُ، فيتَلوَّثُ بعَرَقِها مَن يَرْكَبُها، كما أنَّ لَحْمَها يَنْتُنُ كذلك؛ لأنَّ عَلفَها وأَكْلَها العَذِرةُ والنَّجاساتُ.

وفي الحديثِ: حِرْصُ الإسلامِ على الطَّيِّباتِ في كلِّ شَيءٍ مِن المأكلِ والمَشْربِ .

أحاديث ذات صلة