كان يذبحُ أُضحيتَه بالمصلَّى يومَ النحرِ وذكر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كان يفعلُه

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - سنة الأضحية# أضاحي - ذبح أضحيته بيده# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# علم - الحث على الأخذ بالسنة# أضاحي - الأضحى والمنحر في المصلى
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5552) من فعل النبي صلى الله عليه وسلم دون ابن عمر

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يَنْحَرُ -أوْ يَذْبَحُ- بالمُصَلَّى.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 982 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم علَّمَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ واجباتِ الأعيادِ وسُننَها وآدابَها، ومِن ذلك آدابُ ذَبْحِ الأُضحيَّةِ ونَحْرِها، وهي شَعيرةٌ مِن شَعائرِ الإسلامِ العَظيمةِ.

وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَذبَحُ -أو يَنحَرُ- أُضحيَّتَه في مُصلَّى العِيدِ أمامَ النَّاسِ، والنَّحرُ مِثلُ الذَّبحِ، ولكنَّه يكونُ في أسفَلِ العُنقِ، وهو في الإبلِ أفضَلُ.

وقيل: كان يَنحَرُ إبلَ الأضاحي، ويَذبَحُ بَقَرَها وغَنَمها في مُصلَّى العيدِ؛ وذلِك إذا كان بالمدينةِ، وإنَّما كان يَذبَحُ في المُصَلَّى؛ ليَراهُ النَّاسُ، فيَذْبَحونَ على يَقينٍ بعْدَ ذَبْحِه، ويُشاهِدونَ صِفةَ ذبْحِه؛ فإنَّه ممَّا يُحتاجُ فيه إلى البَيانِ، ولِيُبادِرَ الذَّبحَ بعْدَ الصَّلاةِ، كما قال في الحَديثِ الذي أخرَجَه الشَّيخانِ مِن حَديثِ البَراءِ بنِ عازبٍ رَضيَ اللهُ عنهما: «أوَّلُ ما نَبدَأُ به مِن يَومِنا أنْ نُصَلِّيَ، ثمَّ نَرجِعَ فنَنحَرَ»، فلا تُجزِئُ الأضحيةُ قبْلَ صَلاةِ العيدِ، ولأنَّ الأُضحيَّةَ مِن القُرَبِ العامَّةِ، فإظهارُها أفضَلُ؛ لأنَّ فيه إحياءً لسُنَّتِها، مع أنَّه يَجوزُ الذَّبحُ في كُلِّ مَوضِعٍ في الدُّورِ، وأجوافِ البُيوتِ، وغيرِ ذلك.

وقد داوَمَ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما على هذه السُّنَّةِ، حتَّى نُقِلَ عنه أنَّه كان مَريضًا لم يَشهَدِ العِيدَ، فأمَرَ نافعًا أنْ يَذبَحَ أُضحيَّتَه بالمُصلَّى، وهذا أخْرَجَه مالكٌ في المُوطَّأِ.

وفي الحديثِ: إظهارُ شَعيرةِ الأضحيَّةِ يومَ العيدِ.

أحاديث ذات صلة