أنَّهُ بايعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ تحتَ الشَّجرةِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ مَن حلفَ بمِلَّةٍ غَيرِ مِلَّةِ الإسلامِ كاذبًا فهوَ كما قالَ ومَن قتلَ نفسَهُ بشيءٍ عُذِّبَ بهِ يومَ القيامةِ وليسَ علَى رجلٍ نذرٌ فيما لا يملِكُهُ
أخرجه مسلم (110)، وأبو داود (3257)، والطبراني في ((الشاميين)) (2821) واللفظ لهم، والبخاري (4171) مختصرًا.أخرجه مسلم (110)، والطبراني في ((الشاميين)) (2821) واللفظ لهما، والبخاري (4171) مختصرًا.
مَن حَلَفَ علَى مِلَّةٍ غيرِ الإسْلامِ فَهو كما قالَ، وليسَ علَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ، ومَن قَتَلَ نَفْسَهُ بشيءٍ في الدُّنْيا عُذِّبَ به يَومَ القِيامَةِ، ومَن لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهو كَقَتْلِهِ، ومَن قَذَفَ مُؤْمِنًا بكُفْرٍ فَهو كَقَتْلِهِ.
الراوي : ثابت بن الضحاك المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 6047 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (6047)، ومسلم (110).
يُرشِدُنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذا الحديثِ وَيُعَلِّمُنا بَعضًا مِن أُمورِ العَقيدةِ والآدابِ الإسلامِيَّةِ، فيقولُ: «مَن حَلَفَ عَلى مِلَّةٍ غيرِ الإسلامِ فهو كَما قالَ»، أي: فَهوَ كائِنٌ كَما قالَ، مِثلَ أنْ يَقولَ: هوَ يَهودِيٌّ أو نَصرانِيٌّ إنْ كانَ فَعَلَ كَذا.
والحاصِلُ: أنَّهُ يُحكَمُ عليه بِالَّذي نَسَبَهُ لِنَفسِهِ.
ثم قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «ولَيسَ عَلى ابنِ آدَمَ نَذْرٌ»، أي: لَيسَ عليه وَفاءُ نَذْرٍ، «فيما لا يَملِكُ»، كَأنْ يَقولَ: إنْ شَفى اللهُ مَريضي فَسَأتَصَدَّقُ بِبَيتِ أخي.
وأخبَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ مَن قَتَلَ نَفْسَه بِشَيءٍ في الدُّنيا عُذِّبَ به يَومَ القيامةِ؛ ليَكونَ الجَزاءُ مِن جِنسِ العَمَلِ، وَإنْ كانَ عَذابُ الآخِرةِ أعظَمَ.
وَأنَّ مَن لَعَنَ مُؤمِنًا فهو كَقَتْلِه في التَّحريمِ، أو في العِقابِ، أو في الإبْعادِ؛ لأنَّ اللَّعنَ إبْعادٌ عَن رَحمةِ اللَّهِ، والقَتْلَ إبْعادٌ عن الحَياةِ.
وأنَّ مَن قَذَفَ مُؤمِنًا، فرَماهُ بِكُفرٍ، فهو كَقَتْلِه؛ لأنَّ النِّسبةَ إلى الكُفرِ الموجِبِ لِلقَتْلِ كالقَتْلِ، في أنَّ المُتَسَبِّبَ لِلشَّيءِ كَفاعِلِه.
وفي الحَديثِ: دليلٌ على أنَّه لا كَفَّارةَ على من حَلَف بغيرِ الإسلامِ، بل يأثَمُ وتلزَمُه التوبةُ.
وفيه: التحذيرُ من إطلاقِ اللِّسانِ بالفُحشِ مِنَ القَولِ.
[صحيح مسلم] (1/ 104) 176 - (110) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك ، أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه
سنن أبي داود (3/ 224) 3257 - حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو قلابة، أن ثابت بن الضحاك ، أخبره: أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه
مسند الشاميين للطبراني (4/ 92) 2821 - حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن صالح، ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يحيى بن بشر الحريري، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا قلابة، أخبره، أن ثابت بن الضحاك أخبره، أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا؛ فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء؛ عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه
[صحيح البخاري] (5/ 125) 4171 - حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية هو ابن سلام، عن يحيى، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك ، أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة
---
سنن أبي داود (3/ 224) 3257 - حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو قلابة، أن ثابت بن الضحاك ، أخبره: أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه
[صحيح مسلم] (1/ 104) 176 - (110) حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك ، أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه
مسند الشاميين للطبراني (4/ 92) 2821 - حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن صالح، ح وحدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يحيى بن بشر الحريري، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن أبا قلابة، أخبره، أن ثابت بن الضحاك أخبره، أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا؛ فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء؛ عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه
[صحيح البخاري] (5/ 125) 4171 - حدثنا إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، قال: حدثنا معاوية هو ابن سلام، عن يحيى، عن أبي قلابة، أن ثابت بن الضحاك ، أخبره أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة