إذا انتعَلَ أحَدُكم فليبدأْ باليمينِ، وإذا نزع فليبدأْ بالشِّمالِ؛ لتكُنِ اليَمينُ أوَّلَهما يُنتَعَلُ، وآخِرَهما يُنزَعُ
أخرجه أبو داود (4139)
إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ باليَمِينِ، وإذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بالشِّمَالِ، لِيَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُما تُنْعَلُ، وَآخِرَهُما تُنْزَعُ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5855 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (2097) بنحوه يُسْتحَبُّ البَداءةُ باليَمينِ في كلِّ ما كان مِن بابِ التَّكريمِ والزِّينةِ ونحْوِ ذلك، كَلُبْسِ النَّعلِ وحَلْقِ الرَّأسِ وتَرجيلِهِ وغيرِه؛ فاليَمينُ جِهةٌ مُبارَكةٌ في مُسمَّاها؛ فأهْلُ اليَمينِ همْ أهْلُ الجنَّةِ، وأيضًا فيها مَعاني اليُمْنِ والبَرَكةِ وغيرِ ذلك.
كما يُستَحَبُّ البَداءَةُ بِاليَسارِ في كُلِّ ما هو ضِدُّهُ، كَخَلْعِ النَّعلِ، والخُروجِ مِنَ المسجدِ ودُخولِ الخَلاءِ، وغيرِها.
وفي هذا الحديثِ يَروي أبو هُرَيرةَ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ مَنْ أراد لُبْسَ نَعلِهِ -وهو كُلُّ ما يُلبَسُ ويَقي القَدَمَ في المشْيِ- فلْيَبدَأْ بإدخالِ رِجلِهِ اليُمنَى تَكريمًا لها، وإذا أراد خَلْعَ نَعْلِه فلْيَبدَأْ برِجلِهِ اليُسرى، فتكونُ الرِّجْلُ اليُمنى أوَّلَ ما تُلبَسُ، وآخِرَ ما تُنزَعُ.