إذا نَسِيَ أحدُكم صلاةً فذكَرها وهو في صلاةٍ مكتوبةٍ، فلْيَبدَأْ بالَّتي هو فيها، فإذا فرَغ صلَّى الَّتي نَسِيَ.

الدلالات الموضوعية:# نَسِيَ# فلْيَبدَأْ# مكتوبةٍ،# فذكَرها# بالَّتي
المصدر: خلاصة الأحكام للنووي
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ضعيف
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1/421)