إذا نَسِيَ أحدُكم صلاةً فذكَرها وهو في صلاةٍ مكتوبةٍ، فلْيَبدَأْ بالَّتي هو فيها، فإذا فرَغ صلَّى الَّتي نَسِيَ.
أخرجه الدارقطني (1/421)