إذا أَكَلَ أحدُكُم منَ الطَّعامِ ، فلا يمسَح يدَهُ حتَّى يَلعقَها أو يُلْعِقَها قالَ أبو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ ، يقولُ : ذلِكَ سَمِعْتُهُ منَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ولا يرفَعِ الصَّحفةَ حتَّى يلعقَها أو يُلْعِقَها ، فإنَّ آخرَ الطَّعامِ فيهِ البرَكَةُ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - لعق الصحفة بعد الطعام# أطعمة - آداب الأكل# أطعمة - المنديل عند الطعام# أطعمة - بركة الطعام# أطعمة - لعق الأصابع ومصها بعد الطعام# أشربة - الشرب من ثلمة القدح وفي السقاء# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# صيد - صبر البهائم# أشربة - كيف يشرب# أشربة - شرب لبن الجلالة
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5456)، ومسلم (2031)، وأحمد (2672) واللفظ لهأخرجه البخاري (5629) مختصراً، والطبراني (11/307) (11821) واللفظ له

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُجَثَّمَةِ ، ولبنِ الجَلَّالَةِ ، والشربِ مِن فِي السِّقاءِ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4460 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (5629) مختصراً، والنسائي (4448) واللفظ له حَثَّ الإسلامُ على كلِّ ما هو طيِّبٌ في المَلْبَسِ والمَأْكَلِ والمشرَبِ، ونَهَى عن كلِّ خبيثٍ مِن تِلك الأشياءِ.

وفي هذا الحديثِ بَيانٌ لبعضِ هذه الأشياءِ الَّتي يَنْبغي على المُسلِمِ أنْ يَتنزَّهَ عنها؛ حيثُ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُجثَّمةِ"، وهي الحيواناتُ الَّتي تُنصَبُ وتُرْمَى لتُقتَلَ، أي: تُحبَسُ وتُمنَعُ من الحَركةِ وتُجعَلُ هدفًا، وتُرمى بالنَّبلِ، وهذا الفِعلُ يكثُرُ في الطَّيرِ والأرانبِ وأشباهِ ذلك، ممَّا يَجْثِمُ في الأرضِ، أي: يلزَمُها ويَلتَصِقُ بها، والمُرادُ: أنَّها مَيتَةٌ لا يحِلُّ أكْلُها، وفعْلُ التَّجثيمِ مَنهيٌّ عنه في حَديثِ أنسٍ رضِيَ اللهُ تعالى عنه المُتَّفقِ عليه، قال: "نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تُصبَرَ البهائمُ".

قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "ولبنِ الجلَّالةِ"، أي: نَهَى عن شُربِ أو اتِّخاذِ لَبنِ الحيواناتِ الَّتي تَتغذَّى على الأقذارِ والخبائثِ؛ لأنَّه يتولَّدُ مِن لَحْمِها، وقد تنجَّسَ لحمُها بسببِ كونِ غِذائِها نجسًا.

قال: "والشُّربِ مِن فِي السِّقاءِ"، أي: نَهى عن الشُّربِ من فَتحةِ السِّقاءِ، وهي القِربةُ المُتَّخذةُ من الجِلْدِ المدبوغِ، قيل: النَّهيُ هنا لثلاثةِ أوجُهٍ؛ أحدِها: لئلَّا يَرْجَعَ الشَّرابُ من فَمِه إلى الإناءِ، والثَّاني: لئلَّا تتعلَّقَ رَوائحُ الأفواهِ به، فيُكْرَه، والثَّالثُ: للتَّحرُّزِ من أنْ يكونَ فيه حَيوانٌ أو حَشرةٌ، فتَدخُلَ في جوفِ الشَّاربِ.

وقد ورَدَ عنه صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الشُّربُ من فَمِ السِّقاءِ، كما عند التِّرمذيِّ منْ حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي عمْرةَ، عن جدَّتِه كبشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالت: "دخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فشرِبَ منْ فِي قِربةٍ مُعلَّقةٍ"؛ ولعلَّه محمولٌ على أنَّه لم يَجِد إناءً ليَشرَبَ منه، أو لم يَتمكَّنْ مِن الشُّربِ بكفِّه، مع أمْنِ ما يَضُرُّ مِن جَرَّاءِ ذلك.

وفي الحديثِ: بَيانٌ لبَعضِ الخبائثِ المَنهيِّ عنها من المأكولاتِ والمشروباتِ.

وفيه: حرْصُ الإسلامِ على الطَّيِّباتِ في كلِّ شَيءٍ من المأكلِ والمَشْربِ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (7/ 82) 5456- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1605 ) 129- (2031) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر (قال إسحاق: أخبرنا.

وقال الآخرون: حدثنا) سفيان عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس .

قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يلعقها)

[مسند أحمد] (4/ 412 ط الرسالة) 2672- حدثنا عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أكل أحدكم من الطعام، فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها)).

قال أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يقول ذلك: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: (( ولا يرفع الصحفة حتى يلعقها أو يلعقها، فإن آخر الطعام فيه البركة))

أحاديث ذات صلة