إذا ولغَ الكَلبُ في إناءِ أحدِكُم ، ليَغسِلْهُ سبعَ مرَّاتٍ ، إحداهُنَّ بالتُّرابِ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# طهارة - الآنية# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# طب - التراب# طهارة - ولوغ الكلب في الإناء
المصدر: البدر المنير
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن الملقن
الحكم:فيه أبو هلال الراسبي اسمه محمد بن سليم بصري ولم يكن من بني راسب وإنما نزل فيهم روى له أصحاب السنن الأربعة وفيه مقال

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (69)، والبزار (8887)، وابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (982)

الشرح والتوضيح

طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ.

الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 279 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (172) مختصراً بنحوه نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن اقتِناء الكلابِ لغيرِ ضَرروةِ؛ لِما فيها من النَّجاساتِ، ولأنَّ الملائكةَ لا تَدخُلُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صُورةٌ، وأرشَدَ النَّاسَ إلى كَيفيَّةِ تَطهيرِ الأواني إذا دَنَّسها الكلبُ بلُعابِه ولِسانِه، وهذا الحديثُ يُوضِّحُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تَطهيرَ الإناءِ وتَنظيفَه وإزالةَ ما به من نَجاساتٍ، «إذا وَلَغَ فيه الكَلْبُ»، فشَرِب منه بطَرَفِ لِسانِه، أو إذا أدخَل فَمَه في الإناءِ، أن يُغسَلَ الإناءُ سَبعَ مَرَّاتٍ، وتكون الغسلة الأولى بوَضعِ التُّرابِ في الإناءِ وحَكِّه ودَلكِه به، ثمَّ يُغسَلُ بعدَ ذلك سِتَّ مرَّاتٍ بالماءِ، في كلِّ مَرَّةٍ يُدَلَّكُ جيدًا بالماءِ، ثُمَّ يُلقى بالماءِ ويُؤتَى بماءٍ جَديدٍ، وهكذا، وهذا العددُ من مرَّاتِ الغَسلِ يُفعَلُ تَعبُّدًا كما أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو لِنَجاسةِ لُعابِ الكَلبِ، وقد وَرَد في روايةِ النَّسائيِّ: «إحداهُنَّ بالتُّرابِ»، فأفاد أنَّ الغَسلَ بالتُّرابِ يَكونُ مرَّةً واحدةً دونَ اشتِراطِ أن تكونَ في أوَّلِ مَرَّةٍ من غَسلِ الإناءِ.

واستِعمالُ التُّرابِ في غَسلِ الإناءِ؛ لِما في التُّرابِ من قُدرةٍ على قتلِه الأمراضَ النَّابعةَ من الكلبِ والمُلتصِقةَ بالإناءِ، ولا يَقدِرُ الماءُ على إزالتِها، وتَكرارُ الغَسلِ بالماءِ تَأكيدٌ لِنَظافتِها.

ولا فَرقَ بينَ أنواعِ الكِلابِ في ذلك، سَواءٌ ما أُبيحَ اقتناؤُه ككلبِ الصَّيد، أو لم يُبَحِ اقتناؤُه.

وفي الحديثِ: الحضُّ على اتِّباعِ سُبلِ الوِقايةِ من الأمراضِ.

الأصول والأحكام

[السنن الكبرى - للنسائي] (1/ 78) 69- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب)) 48 تعفير الإناء الذي يلغ فيه الكلب بالتراب بعد غسله سبع مرات.

[مسند البزار - البحر الزخار] (15/ 332) 8887- حدثنا إسحاق بن زياد الأيلي، قال: حدثنا عقبة بن مكرم، قال: حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أحسبه قال: إحداهن بالتراب.

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة إلا يونس بن بكير.

[معجم الشيوخ] (2/ 783) ((‌982- أخبرنا- عمر بن محمد بن أبي بكر أبو محمد الرناني بقراءتي عليه برنان قال ثنا محمد بن عبد الواحد بن محمد الدقاق الحافظ سنة أربع وستين وأربع مئة قال أبنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن أحمد بن سعيد بن سويد ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المعدل إملاء ثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد ثنا محمد بن بشار بندار فيما سألناه عنه فحدثنا به ثنا إبراهيم بن صدقة ثنا يونس يعني ابن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب))

أحاديث ذات صلة