قلتُ: يا رسول َاللهِ ما لي أراكَ تنوقُ في قريشٍ وتدعُنَا قال: عندَك شيءٌ قلتُ: ابنةَ حمزةَ قال: هي ابنةُ أخِي من الرضَاعَةِ
أخرجه البخاري (1717)، ومسلم (1317)، والنسائي في ((الكبرى)) (4130) باختلاف يسير.أخرجه البخاري (1716)، ومسلم (1317) باختلاف يسيرأخرجه مسلم (620)، والنسائي (3304)، وأبو يعلى (265) واللفظ لهم.أخرجه مسلم (2078)، والترمذي (1737)، والنسائي (5179) باختلاف يسير.
نَهَانِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّيِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 2078 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه الترمذي (1737)، وأحمد (924)، وعبد الرزاق (2832) واللفظ لهم جميعا.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُربِّي الأُمَّةَ رجالًا ونِساءً على الفضيلةِ والتَّمسُّكِ بكلِّ ما يُميِّزُ المسْلمَ عن غيرِه، وما يَحِلُّ لهم وما يَحرُمُ عليهم، وتَركِ التَّشبُّهِ بالكفَّارِ والمشْركين.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهاه عَنِ لُبْس الخواتِمِ الَّتي مِنَ الذَّهبِ، وهو نَهيٌ خاصٌّ بِالرِّجالِ دُونَ النِّساءِ، ويَدخُلُ معه غيرُ الخاتَمِ، كالعِقْدِ والأَسورةِ مِن الذَّهبِ ممَّا هو خاصٌّ بالنِّساءِ، وخَصَّ التَّختُّمَ بالنَّهيِ لشُهرتِه وكَثرةِ فِعلِه.
كما نَهاه عَن لِباسِ القَسِّيِّ، وهي ثيابٌ مُضلَّعةٌ مِن كَتَّانٍ مَخلوطٍ بالحريرِ، والنَّهيُ عنها لِما فيها مِن الزِّينةِ والخُيلاءِ، ولِمَا فيها مِنَ التَّشبُّهِ بالعَجَمِ.
كما نهاه عَنِ قراءةِ القرآنِ في الرُّكوعِ وَالسُّجودِ؛ لأنَّ الرُّكوعَ مَوضِعُ التَّسبيحِ والتَّعظيمِ للهِ عزَّ وجلَّ، كما في حَديثِ مُسلمٍ: «فأمَّا الرُّكوعُ فعظِّموا فيه الرَّبَّ»، فيُخصَّص الرُّكوعَ للتَّعظيمِ والثَّناءِ على اللهِ تعالَى، وثبَتَ أنَّه يُقالُ فيه: سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ، وكذا السُّجودُ يكونُ فيه التَّسبيحُ والدُّعاءُ، كما في الحديثِ السَّابقِ: «وأمَّا السُّجودُ فاجتهِدوا في الدُّعاءِ»، فيُخصَّصُ السُّجودُ لدُعاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ وطلبِ الحاجةِ.
ونَهاه عَن لِباسِ الْمُعصفَرِ، وهو الثَّوبُ المصبوغُ بِالعُصفرِ، وهو صبغٌ أحمرُ، وفي رِوايةٍ أُخرى عندَ مُسلمٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أخبَرَ عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ الثِّيابَ المُعَصفَرةَ «مِن ثِيابِ الكفَّارِ»، وقد نُهِينا عن التَّشبُّهِ بهم.
وفي الحديثِ: نَهيُ الرِّجالِ عَن لُبسِ الخاتمِ المصنوعِ مِن الذَّهبِ.
وفيه: النَّهيُ عَن لُبْسِ القَسِّيِّ.
وفيه: النَّهيُ عَنِ قِراءةِ القرآن في الرُّكوع والسُّجودِ.
وفيه: النَّهي عَن لُبْسِ المعصفَر.
مسند أحمد (2/ 335) 1100 - حدثنا وكيع، حدثنا سيف بن سليمان المكي، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر البدن أمرني أن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها ،
1101 - حدثنا وكيع، قال: زاد سفيان، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى عن علي، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أعطي الجازر منها على جزارتها شيئا
صحيح البخاري (2/ 172) 1717 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، وعبد الكريم الجزري، أن مجاهدا، أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا رضي الله عنه أخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا
صحيح مسلم (2/ 954) 349 - (1317) وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون، ومحمد بن مرزوق، وعبد بن حميد، - قال عبد: أخبرنا، وقال الآخران: - حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، أن مجاهدا، أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخبره أن علي بن أبي طالب ، أخبره: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا
السنن الكبرى للنسائي (4/ 211) 4130 - أخبرني عمران بن يزيد، قال: حدثنا شعيب، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم بن مالك، أن مجاهدا، أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا
[صحيح البخاري] (2/ 172) 1716- حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان قال: أخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: ((بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها)).
[صحيح مسلم] (2/ 954 ) ((348- (1317) حدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي .
قال:أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه.
وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها.
وأن لا أعطي الجزار منها.
قال ((نحن نعطيه من عندنا)).
[صحيح مسلم] (2/ 954 ) (((1317)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.
قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري ، بهذا الإسناد مثله.
م (1317) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا سفيان.
وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا معاذ بن هشام.
قال: أخبرني أبي.
كلاهما عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهم أجر الجازر)).