- سألْنَا عليًّا رضِي الله عنه: بأيِّ شيْءٍ بُعِثْتَ يعني يومَ بعَثَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مع أبي بكرٍ رضي اللهُ عنه في الحَجَّةِ قالَ: بُعِثْتُ بأربعٍ: لا يدخُلُ الجنةَ إلا نفسٌ مؤمنةٌ ولا يطوفُ بالبيتِ عُريانٌ ومَن كانَ بينَه وبينَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عهدٌ فعهدُهُ إلى مُدَّتِهِ ولا يحجُّ المشركونَ والمُسلِمونَ بعدَ عامِهِم هَذَا

الدلالات الموضوعية:# وكالة - الوكالة في البدن وتعاهدها# أضاحي - جلود الأضاحي# حج - قسمة لحوم البدن وجلالها وجلودها# أضاحي - قسمة الإمام الأضاحي بين الناس# أضاحي - لا يعطى الجزار أجرته من الأضحية# أطعمة - أكل الحمر الأهلية# مغازي - غزوة خيبر# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# نكاح - نكاح المتعة# سرايا - تأمير الأمراء على البعوث والسرايا ووصيتهم# إيمان - فضل الإيمان# حج - لا يطوف عريان ولا يحج مشرك# تفسير آيات - سورة التوبة# جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1716)، ومسلم (1317) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407)، والنسائي (4334) باختلاف يسير.أخرجه الترمذي (871)، والدارمي (1960)، والحاكم (4376) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

بَعَثَنِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقُمْتُ علَى البُدْنِ، فأمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وجُلُودَهَا.

وفي رِوايةٍ]: أمَرَنِي النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ أقُومَ علَى البُدْنِ، ولَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شيئًا في جِزَارَتِهَا.

الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1716 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1317)، وأبو داود (1769)، وابن ماجة (3099) باختلاف يسير.

الحجُّ هو الرُّكنُ الخامسُ مِن أركانِ الإسلامِ، وقد بيَّن رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَناسِكَ الحجِّ بأقوالِه وأفعالِه، ونَقَلَها لنا الصَّحابةُ الكِرامُ رَضيَ اللهُ عنهم كما تَعلَّموها منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

وفي هذا الحَديثِ يروي علِيُّ بنُ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَه وهو في الحجِّ لِيَتولِّي أمْرَ البُدْنِ الَّتي جَعَلَها هَدْيًا في ذَبْحِها وتَفرِقتها على الفُقراءِ، وفي رِوايةٍ للبُخاريِّ: «أهْدى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِئةَ بَدَنةٍ»، وفي صَحيحِ مُسلمٍ مِن حَديثِ جابرٍ رَضيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نحَرَ ثَلاثًا وسِتِّينَ بيَدِه، ثمَّ أعْطى علِيًّا، فنَحَرَ ما غَبَرَ-أي: ما بَقِيَ-، وأشْرَكَه في هَدْيِه إلى المنحَرِ»، والبُدْنُ: جمْعُ بَدَنةٍ، وهي بَهيمةُ الأنعامِ التي تُهْدى إلى البيتِ الحرامِ للتَّقرُّبِ بها إلى اللهِ تعالَى، وتكونُ مِن الإبلِ خاصَّةً، وقيل: البُدْنُ تُطلَقُ على الإبلِ والبقَرِ.

وأمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَقسِمَ لُحومَها في المساكِينِ فقَسَمَها، ثمَّ أمَرَه أنْ يَقسِمَ جِلالَها وجُلودَها فقَسَمَهما، والجِلالُ: ما تَلبَسُه الدَّابَّةُ مِن كِساءٍ وقِلادةٍ ونحْوِها؛ وذلك لئلَّا يَعودَ إليه منها شَيءٌ؛ لأنَّه أخْرَجَها للهِ.

وكذلِك أمَرَه ألَّا يُعْطي الجَزَّارَ شَيئًا منها أجرةً على عَمَلِه فيها؛ فإعطاءُ الجَزَّارِ شَيئًا منها عِوَضًا مِن فِعلِه وذَبْحِه بَيعٌ، ولا يَجوزُ بَيعُ شَيءٍ مِن لَحْمِها، وأمَّا إعطاؤه صَدَقةً، أو هَديةً، أو زِيادةً على حقِّه؛ فلا حَرَجَ فيه.

وفي الحديثِ: التَّوكيلُ في القِيامِ على مَصالِحِ الهَديِ مِن ذَبْحِه وقِسْمة لَحمِه، وغيرِ ذلك.

وفيه: عدَمُ بَيعِ ما أُخرِجَ للهِ تعالَى ولو جُزء منه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (2/ 172) 1716- حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان قال: أخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: ((بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها)).

[صحيح مسلم] (2/ 954 ) ((348- (1317) حدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي .

قال:أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه.

وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها.

وأن لا أعطي الجزار منها.

قال ((نحن نعطيه من عندنا)).

[صحيح مسلم] (2/ 954 ) (((1317)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب.

قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري ، بهذا الإسناد مثله.

م (1317) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا سفيان.

وقال إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا معاذ بن هشام.

قال: أخبرني أبي.

كلاهما عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهم أجر الجازر)).

مسند أحمد (2/ 29) 592 - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي عن أبيهما، وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن عليا قال لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر

صحيح البخاري (7/ 12) 5115 - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة، أنه سمع الزهري، يقول: أخبرني الحسن بن محمد بن علي، وأخوه عبد الله بن محمد، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية، زمن خيبر

صحيح مسلم (2/ 1027) 30 - (1407) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير، وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن الحسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية

سنن النسائي (7/ 202) 4334 - أخبرنا محمد بن منصور، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن سفيان، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن أبيهما قال: قال علي ، لابن عباس: " إن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر "

[مسند أحمد] (2/ 32) 594 - حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أثيع، - رجل من همدان - سألنا عليا : بأي شيء بعثت؟ يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة، قال: " بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا "

[سنن الترمذي] (3/ 213) 871 - حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن أثيع، قال: سألت عليا بأي شيء بعثت؟ قال: " بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر " وفي الباب عن أبي هريرة.: حديث علي حديث حسن صحيح.

سنن الدارمي (2/ 1222) 1960 - أخبرنا محمد بن يزيد البزاز، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليا بأي شيء بعثت؟ قال: " بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مسلم وكافر في الحج بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد، فهي أربعة أشهر، يقول: بعد يوم النحر أجلهم عشرين من ذي الحجة، فاقتلوهم بعد الأربعة "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (3/ 54) 4376 - حدثناه أبو بكر أحمد بن إسحاق، وعلي بن حمشاذ، قالا: أنبأ بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، حدثني أبو إسحاق الهمداني، عن زيد بن يثيع قال: سألنا عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت في الحجة، قال: " بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامهم، هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه

أحاديث ذات صلة