من أتى بهيمةً فاقتلوهُ واقتلوها معهُ

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الموبقات# حدود - الحث على إقامة الحدود# رقائق وزهد - الكبائر# أطعمة - ما يكره من الأطعمة# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# حدود - الترهيب من إتيان البهائم# حدود - حد من وقع على بهيمة
المصدر: العدة على الإحكام، أحاديث معلة، هداية الرواة، المحلى، المغني لابن قدامة
الراوي: عبدالله بن عباس، -، [عبدالله بن عباس]
المحدث: موفق الدين ابن قدامة، الوادعي، ابن حزم، الصنعاني، ابن حجر العسقلاني
الحكم:لم يصح، [فيه] عمرو ضعيف لا نحتج به، [حسن كما قال في المقدمة]، رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة [قال البخاري روى عنه مناكير]، يرويه عمرو بن أبي عمرو ولم يثبته أحمد وقال الطحاوي : هو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داوود (4464)، والبيهقي في ((المعرفة)) (16832)، والطبري في ((تهذيب الآثار)) (866) جميعهم بلفظه.أخرجه مطولاً أبو داود (4464) واللفظ له، والترمذي (1455)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7340)، وان ماجه (2564)، وأحمد (2420).

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 159 ت محيي الدين عبد الحميد) :

4464 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ‌ابن ‌عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أتى ‌بهيمة ‌فاقتلوه واقتلوها معه قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل قال أبو داود: ليس هذا بالقوي

[معرفة السنن والآثار] (12/ 315) :

16832 - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا النفيلي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ‌ابن ‌عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أتى ‌بهيمة ، ‌فاقتلوه واقتلوها معه

[تهذيب الآثار - مسند ابن عباس] (1/ 551) :

866 - حدثنا مجاهد بن موسى، قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون، قال: أخبرنا عباد بن منصور، عن الحكم، عن ‌ابن ‌عباس ، قال: ‌من ‌أتى ‌بهيمة ‌فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه، واقتلوا الفاعل والمفعول به في اللوطية، واقتلوا كل من أتى ذات محرم

---

[سنن أبي داود] (4/ 159) 4464- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)) قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ((ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل)) قال أبو داود: ليس هذا بالقوي

[سنن الترمذي] (4/ 56) 1455- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين ، عن ابن عباس، أنه قال: ((من أتى بهيمة فلا حد عليه)) حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 322) 7340- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 ) 2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

[مسند أحمد] (4/ 242 ط الرسالة) 2420- حدثني أبو سعيد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

---

[سنن أبي داود] (4/ 159) 4464- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)) قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ((ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل)) قال أبو داود: ليس هذا بالقوي

[سنن الترمذي] (4/ 56) 1455- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين ، عن ابن عباس، أنه قال: ((من أتى بهيمة فلا حد عليه)) حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق

[السنن الكبرى - للنسائي] (4/ 322) 7340- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا عبد العزيز عن عمرو عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 ) 2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

[مسند أحمد] (4/ 242 ط الرسالة) 2420- حدثني أبو سعيد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

أحاديث ذات صلة