- أمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بصدقةِ الفطرِ صاعا من تمرٍ أو صاعا من شعيرٍ على كل صغيرٍ وكبيرٍ حُرّا وعبدا، قال : فكانَ يُؤتَى إليهم بالزبيبِ فيقبلونَهُ، وكان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نُخرِجَ قبلَ الصلاةِ وقال : أغنوهُم عن الطوافِ في هذا اليومِ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/55) واللفظ له، وأصله في صحيح البخاري (1503)، ومسلم (984) دون قوله: " فكانَ يُؤتَى إليهم بالزبيبِ ..."
فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1503 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (984، 986) مفرقاً باختلاف يسير زَكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علَينا؛ وجعَلَها طُهرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقصانِ الأجْرِ في شَهْرِ رَمَضانَ، وطُعْمةً للمساكينِ مِن المسلمينَ، ولها أحكامُها وشُروطُها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ، وحدَّد حُكمَها؛ فجَعَلَها فرْضَ عَينٍ على كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ، حُرًّا أو عبْدًا، ذكَرًا أو أُنثى، صَغيرًا أو كَبيرًا، الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يَومِه ولَيلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليس المالَ.
وقد حدَّدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِقدارَها على أنْ تكونَ صاعًا، وهو خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ تَقريبًا، وبالكيلو ثَلاثةُ كِيلواتٍ تَقريبًا؛ مِن تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو مِن غالِبِ قُوتِ البلدِ عُمومًا، كالتَّمرِ والأُرزِ، والدَّقيقِ ونحْوِ ذلك، وأمَر بها أنْ تُؤدَّى قبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، أي: بعْدَ صَلاةِ الفَجرِ وقبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى صَلاةِ العِيدِ، وهذا هو أفضلُ أوقاتِها، ويُشرَعُ خُروجُها مِن أوَّلِ غُروبِ شَمْسِ آخِرِ يَومٍ مِن رَمضانَ، وكذلِك يُشرَعُ تَعجيلُ إخراجِها قبْلَ العيدِ بيَومٍ أو يَومينِ، وآخِرُ مَوعدٍ لخُروجِها هو صَلاةُ العِيدِ كما يدلُّ عليه هذا الحَديثُ، وقيل: آخِرُ وَقتِها هو غُروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ الفِطرِ، فإنْ خرَجَتْ بعدَ ذلِك كانتْ في حُكْمِ الصَّدَقةِ، ولم تقَعْ زكاةَ فِطرٍ.
الكامل في الضعفاء (7/ 55) ثنا عبد الله بن احمد بن معين ثنا منصور ثنا أبو معشر عن نافع عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بصدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل صغير وكبير حرا وعبدا قال فكان يؤتى إليهم بالزبيب فيقبلونه وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا ان نخرج قبل الصلاة وقال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم قال وهذه الزيادة في هذا الحديث اغنوهم عن الطواف يقول أبو معشر أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معشر قال جلست الى الأعمش فقال لي من أين أنت قلت من أهل المدينة قال ما تقول في النبيذ قلت حدثني نافع عن بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام وحدثني موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله قال الشيخ وبلغني في هذا الحديث عن أبى معشر ان الأعمش سأله عن النبيذ قال فقلت والله لاحدثنك بما يسخن الله به عينيك حدثني نافع عن بن عمر فذكر هذين الإسنادين....
وأبو معشر هذا له من الحديث غير ما ذكرت وقد حدث عنه الثوري وهشيم والليث بن سعد وغيرهم من الثقات وهو مع ضعفه يكتب حديثه
[صحيح البخاري] (2/ 130) 1503- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))
[صحيح مسلم] (2/ 677 ) ((12- (984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد.
قالا: حدثنا مالك.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال
قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس.
صاعا من تمر.
أو صاعا من شعير.
على كل حر أو عبد.
ذكر أو أنثى.
من المسلمين)).