أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن عَسْبِ الفَحْلِ ، وروى : أنه نهى عن ثَمنِ عَسب الفَحلِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع ضراب الفحل# إجارة - عسب الفحل# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: أبو حاتم الرازي
الحكم:[معلول بالوقف]

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1274)، والنسائي (4672)، والطبراني في ((لأوسط)) (5994) بنحوه مطولًا.

الشرح والتوضيح

نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عَسْبِ الفَحْلِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 2284 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم حثَّ الإسلامُ على اتِّخاذِ سُبُلِ الرِّزقِ الطَّيِّبةِ قَدْرَ الاستطاعةِ، والبُعدِ عن كلِّ سَبيلٍ خَبيثةٍ.

وفي هذا الحديثِ يَنْهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن عَسْبِ الفَحْلِ، وهو الأجرُ الَّذي يُؤخَذُ على تَلْقيحِ الفَحْلِ، والفَحْلُ هو الذَّكَرُ مِن كلِّ حَيوانٍ؛ فَرَسًا كان، أو جَمَلًا، أو تَيسًا، أو غيرَ ذلك، وصُورتُه: أنْ يُعطيَ أحدٌ فَحْلَه لِغيرِه ممَّنْ يَملِكُ إِناثًا، فيُبقِيَه عندَه حتَّى يُلَقِّحَ الإناثَ مُقابلَ أجْرٍ يَأخُذُه على ذلك، أو يَأتِيَ مالِكُ الإناثِ بها إلى صاحبِ الفحْلِ ويَترُكَها عندَه، وقَدْ نَهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؛ قيل: لأنَّه مَجهولٌ لا يُدرَى أيُنتفَعُ به أوْ لا، وقد لا يُنزِلُ، فلا يُستفادُ منه، وقد تُلقَّحُ الأنثى وقدْ لا تُلقَّحُ، فهو أمرٌ مَظنونٌ، والغَررُ فيه مَوجودٌ، أو يُحمَلُ النَّهْيُ على الحثِّ على مَكارمِ الأخلاقِ والنَّدبِ إلى إعارتِه دونَ مُقابِلٍ؛ لِيَكثُرَ التَّناسُلُ في الحَيوانِ، وأنَّ مِثلَ هذا يَنْبغي للمسلمينَ أنْ يَتباذَلُوه بيْنهم؛ لأنَّه مِن جِنسِ الماعونِ، فتَشِيعَ رُوحُ التَّعاوُنِ والتَّرابُطِ بيْن النَّاسِ.

وفي حَديثِ أنَسِ بنِ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه عندَ التِّرمذيِّ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ في الكَرامةِ، أي: فأباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبولَ الهَديَّةِ التي يُعطِيها صاحبُ الأُنْثى بطَريقِ الكَرامةِ لا على سَبيلِ المُعاوَضةِ.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 565) 1274 - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك ، أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل؟ فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة

سنن النسائي (7/ 310) 4672 - أخبرنا عصمة بن الفضل قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن إبراهيم بن حميد الرواسي قال: حدثنا هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: إنا نكرم على ذلك

المعجم الأوسط (6/ 126) 5994 - حدثنا محمد بن عمران الناقط قال: نا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال: نا يحيى بن آدم قال: نا إبراهيم بن حميد الرؤاسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني كلاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عسب الفحل، فنهاه ، فقال: يا رسول الله، أنا نطرق فنكرم فرخص له في الكرامة

أحاديث ذات صلة