الولاءُ لِمنْ أعتقَ.
أخرجه البخاري (6752)، ومسلم (1504) بزيادة في أولهأخرجه البخاري (6752)، ومسلم (1504) مطولاًأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (8590) واللفظ له.لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((الأوسط)) (8590).-أخرجه البخاري (5097)، ومسلم (1504) مطولاًأخرجه البخاري (6752) باختلاف يسير
أنَّهَا أرَادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ، وأَرَادَ مَوَالِيهَا أنْ يَشْتَرِطُوا وَلاءَهَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ لَهَا النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اشْتَرِيهَا؛ فإنَّما الوَلَاءُ لِمَن أعْتَقَ.
قالَتْ: وأُتِيَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بلَحْمٍ، فَقُلتُ: هذا ما تُصُدِّقَ به علَى بَرِيرَةَ، فَقالَ: هو لَهَا صَدَقَةٌ، ولَنَا هَدِيَّةٌ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1493 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1504) باختلاف يسير أوجَبَ الإسلامُ الوَفاءَ بالشُّروطِ بيْن المُتعاقدِينَ ما لم يُحِلَّ هذا الشَّرطُ حَرامًا أو يُحرِّمْ حَلالًا، فإنْ حَدَثَ فلا قِيمةَ ولا اعتِبارَ له.
وفي هذا الحَديثِ تَحكي أمُّ المؤمنينَ عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها أرادَتْ أنْ تَشتريَ بَريرةَ بِنتَ صَفوانَ رَضيَ اللهُ عنها لكي تُعتِقَها، وأرادَ مَوالِيها وساداتُها –قيل: كانتْ لِعُتبةَ بنِ أبي لَهَبٍ، وقيل: لِبَعضِ بَني هِلالٍ- أنْ يَشترِطوا على عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها أنْ يكونَ لهم وَلاؤُها بعْدَ عِتقِها، والولاءُ: هو ما يَحصُلُ بيْن المُعتِقِ والعَتيقِ نِسْبةً، أو شِبْهَ قَرابةٍ لأجْلِ العِتقِ، الَّذي هو تَحريرُ الرَّقَبةِ وتَخليصُها مِن الرِّقِّ، ويَحدُثُ بيْنهما الإرثُ إذا لم يَكُنْ للعَتيقِ وارثٌ، ويَصِيرُ العَتيقُ مِثلَ أحَدِ الأقارِبِ، فيُوالي مَن أعْتَقَه ويَنصُرُه، وقد كانتِ العرَبُ تَبيعُ هذا الحقَّ وتَهَبَه، فنَهى الشَّرعُ عنه؛ لأنَّ الوَلاءَ كالنَّسَبِ، فلا يَقبَلُ الزَّوالَ.
فبَيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعائِشةَ أنْ تَشتريَها على ما يَقصِدون مِن اشتراطِ كَونِ الوَلاءِ لهم، ولا تُبالي، سَواءٌ شَرَطوهُ أمْ لا؛ فإنَّه شَرْطٌ باطِلٌ، والوَلاءُ لِمَن أعتَقَ.
ثمَّ تَحكي عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بلَحْمٍ تُصُدِّقَ به على بَريرةَ مَولاتِها، فأتَتْ يَومًا بشَيءٍ مِن ذلك اللَّحمِ الَّذي تُصُدِّق به عليها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأعْطَتْه إيَّاه، فتَقبَّله منها؛ لأنَّه عليها صَدَقةٌ، وله هَديَّةٌ، فحَلَّ أكْلُه، وفي هذا دَلالةٌ على مَشروعيَّةِ الصَّدقةِ على مَوالي أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لكنْ بشَرْطِ ألَّا تكونَ السَّيِّدةُ هاشميَّةً، ولا مُطَّلبيةً، كزَينبَ بِنتِ جَحْشٍ؛ لِحَديثِ أبي داودَ والنَّسائيِّ: «إنَّ الصَّدقةَ لا تَحِلُّ لنا، وإنَّ مَولى القومِ منْهم».
وفي الحديثِ: أنَّ الوَلاءَ لمَن أعْتَقَ.
وفيه: مَشروعيَّةُ الصَّدقةِ على مَوالي زَوجاتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
[صحيح البخاري] (7/ 8) 5097- باب الحرة تحت العبد
حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق.
ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: لم أر البرمة؟ فقيل: لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة ولنا هدية)).
[صحيح مسلم] (2/ 1141 ) 5- (1504) وحدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة ؛
أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها.
فقال أهلها: نبيعكها على أن ولا ءها لنا.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا يمنعك ذلك.
فإنما الولاء لمن أعتق))
---
[صحيح البخاري] (7/ 8) 5097- باب الحرة تحت العبد
حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق.
ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: لم أر البرمة؟ فقيل: لحم تصدق على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال: هو عليها صدقة ولنا هدية)).
[صحيح مسلم] (2/ 1141 ) 5- (1504) وحدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة ؛
أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها.
فقال أهلها: نبيعكها على أن ولا ءها لنا.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا يمنعك ذلك.
فإنما الولاء لمن أعتق))
---
[صحيح البخاري] (8/ 154) 6752- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الولاء لمن أعتق)).
[صحيح مسلم] (2/ 1141 ) 5- (1504) وحدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة ؛
أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها.
فقال أهلها: نبيعكها على أن ولا ءها لنا.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا يمنعك ذلك.
فإنما الولاء لمن أعتق))
---
المعجم الأوسط (8/ 264) 8590 - حدثنا منتصر بن محمد، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، نا عبيد بن أبي قرة، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق
لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أيوب إلا ابن لهيعة، تفرد به: عبيد بن أبي قرة، ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد "
---
المعجم الأوسط (8/ 264) 8590 - حدثنا منتصر بن محمد، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، نا عبيد بن أبي قرة، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق
لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أيوب إلا ابن لهيعة، تفرد به: عبيد بن أبي قرة، ولا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد "
---
[صحيح البخاري] (8/ 154) 6752- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الولاء لمن أعتق)).
---
[صحيح البخاري] (8/ 154) 6752- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الولاء لمن أعتق)).
[صحيح مسلم] (2/ 1141 ) 5- (1504) وحدثنا يحيى بن يحيى.
قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن عائشة ؛
أنا أرادت أن تشتري جارية تعتقها.
فقال أهلها: نبيعكها على أن ولا ءها لنا.
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ((لا يمنعك ذلك.
فإنما الولاء لمن أعتق))