لايَحِلُّ لامرأةٍ أن تسافرَ إلا ومعها ذو مَحْرَمٍ منها
أخرجه البخاري (1088) مطولاً بنحوه، ومسلم (1339) مطولاً باختلاف يسير
لا تُسافرُ المرأةُ بَرِيدًا ، إلا ومعها مَحْرَمٌ يَحْرُمُ عليها الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7302 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن خزيمة (2526)، وابن حبان (2727)، والحاكم (1636) باختلاف يسير.
وأخرجه البخاري (1088)، ومسلم (1339) بلفظ: "تسافر مسيرة يوم وليلة" للمَرأةِ مَكانةٌ عَظيمةٌ في الإسلامِ، وقد رفَعَ قدْرَها وحافَظَ عليْها، وأمَرَ برِعايتِها في كُلِّ الأحوالِ، ومِن أَوْجُهِ المحافظةِ عليها: ما جاء في هذا الحديث؛ حيثُ يَنهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن سَفرِ المرأةِ وحْدَها، وذلك في قولِه: "لا تُسافِرُ المرأةُ"، أي: لا تَبتدِئُ سفرًا وحدَها، "بَريدًا"، والبريدُ وحدة قياسية كانت مستخدمة تساوي عندهم مَسيرةُ نِصفِ اليومِ، "إلَّا ومعَها مَحرَمٌ يَحرُمُ عليها"، أي: إلَّا أنْ يكونَ معَها رجلٌ مِن مَحارِمِها، ومَحرَمُ المرأةِ هو زَوجُها، أو مَن يَحرُمُ علَيها بالتَّأبيدِ؛ بسببِ قَرابةٍ، أو رَضاعٍ، أو صِهْريةٍ، فيَدخُلُ في ذلك أبوها وأخوها، وزوجُها وابنُها، ولا يَدخُلُ في المَحرَمِ زوجُ الأُختِ والعَمَّةِ والخالةِ، وما أَشْبَه، وذلك مِن حِرصِ الإسلامِ على سَلامةِ المرأةِ وحِفْظِها مِن كلِّ سُوءٍ؛ لأنَّها مَخلوقٌ ضعيفٌ، ومَرغوبٌ فيها، ولذلك شرَع ما يَحفَظُها، وأَوجَبَ على المجتمَعِ المسلمِ أنْ يَرعَى حُقوقَها، وهي كذلك يَجبُ أنْ تُحافِظَ على ما أعطاهُ الإسلامُ لها ولا تُهدِرَه( ).
[صحيح البخاري] (2/ 43) 1088- حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)).
تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل ومالك، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه
[صحيح مسلم] (2/ 977 ) 422- (1339) حدثنا أبو كامل الجحدري.
حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
((لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم منها))