- طَهورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولغَ فيهِ الكلبُ أن يغسلَهُ سَبعًا، الأولى بالتُّرابِ والهرُّ مثلُ ذلكَ
أخرجه مسلم (279)، وأبو داود (71)، والترمذي (91)، والنسائي (338)، وأحمد (9511) مختصراً، والحاكم (569) واللفظ له
طَهُورُ إناءِ أحَدِكُمْ إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 279 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (172) مختصراً بنحوه نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن اقتِناء الكلابِ لغيرِ ضَرروةِ؛ لِما فيها من النَّجاساتِ، ولأنَّ الملائكةَ لا تَدخُلُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صُورةٌ، وأرشَدَ النَّاسَ إلى كَيفيَّةِ تَطهيرِ الأواني إذا دَنَّسها الكلبُ بلُعابِه ولِسانِه، وهذا الحديثُ يُوضِّحُ فيه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تَطهيرَ الإناءِ وتَنظيفَه وإزالةَ ما به من نَجاساتٍ، «إذا وَلَغَ فيه الكَلْبُ»، فشَرِب منه بطَرَفِ لِسانِه، أو إذا أدخَل فَمَه في الإناءِ، أن يُغسَلَ الإناءُ سَبعَ مَرَّاتٍ، وتكون الغسلة الأولى بوَضعِ التُّرابِ في الإناءِ وحَكِّه ودَلكِه به، ثمَّ يُغسَلُ بعدَ ذلك سِتَّ مرَّاتٍ بالماءِ، في كلِّ مَرَّةٍ يُدَلَّكُ جيدًا بالماءِ، ثُمَّ يُلقى بالماءِ ويُؤتَى بماءٍ جَديدٍ، وهكذا، وهذا العددُ من مرَّاتِ الغَسلِ يُفعَلُ تَعبُّدًا كما أمَر النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو لِنَجاسةِ لُعابِ الكَلبِ، وقد وَرَد في روايةِ النَّسائيِّ: «إحداهُنَّ بالتُّرابِ»، فأفاد أنَّ الغَسلَ بالتُّرابِ يَكونُ مرَّةً واحدةً دونَ اشتِراطِ أن تكونَ في أوَّلِ مَرَّةٍ من غَسلِ الإناءِ.
واستِعمالُ التُّرابِ في غَسلِ الإناءِ؛ لِما في التُّرابِ من قُدرةٍ على قتلِه الأمراضَ النَّابعةَ من الكلبِ والمُلتصِقةَ بالإناءِ، ولا يَقدِرُ الماءُ على إزالتِها، وتَكرارُ الغَسلِ بالماءِ تَأكيدٌ لِنَظافتِها.
ولا فَرقَ بينَ أنواعِ الكِلابِ في ذلك، سَواءٌ ما أُبيحَ اقتناؤُه ككلبِ الصَّيد، أو لم يُبَحِ اقتناؤُه.
وفي الحديثِ: الحضُّ على اتِّباعِ سُبلِ الوِقايةِ من الأمراضِ.
[صحيح مسلم] (1/ 234 ) 91- (279) وحدثنا زهير بن حرب.
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ؛ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات.
أولاهن بالتراب))
[سنن أبي داود] (1/ 19) 71- حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة، في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسل سبع مرار، أولاهن بتراب))، قال أبو داود: وكذلك قال أيوب، وحبيب بن الشهيد: عن محمد
[سنن الترمذي] (1/ 151) 91- حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات: أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة))، هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه: ((إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة))، وفي الباب عن عبد الله بن مغفل
[سنن النسائي] (1/ 177) 338- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي: عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب))
المستدرك على الصحيحين (1/ 264) 569- حدثناه أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ببخارى، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إملاء من كتابه سنة ست وتسعين ومائتين، ثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة قاضي الفسطاط، ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((لطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، الأولى بالتراب، والهرة مثل ذلك)).
((هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، فإن أبا بكرة ثقة مأمون، ومن توهم أن أبا بكرة ينفرد به، عن أبي عاصم، وإنما تفرد به أبو عاصم وهو حجة))