أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حرَّمَ وَطْءَ السبايا حتى يَضَعْنَ ما في بُطونِهِنَّ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# عدة - عدة الأمة# التسري - استبراء أرحام الإماء# التسري - وطء الأمة ونكاحها# نكاح - وطء الحامل المسبية# التسري - وطء الأمة غير المسلمة
المصدر: فتح الغفار، نيل الأوطار، تخريج زاد المعاد
الراوي: العرباض بن سارية
المحدث: الرباعي، الشوكاني، شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده حسن في الشواهد، رجال إسناده ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1564) باختلاف يسير، وأحمد (17153) مطولاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ المغانمِ، حتى تُقسمَ، وعن الحَبالَى أن يُوطأْنَ، حتى يضعْنَ ما في بُطونهنَّ، وعن لحمِ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4659 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4645) واللفظ له، وأحمد (2318، 3069) بنحوه مفرقاً مختصراً.

والنهي عن كل ذي ناب من السباع أخرجه مسلم (1934) مطولاً لقد بَيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحَلالَ والحَرامَ في كلِّ شيءٍ، حتَّى يكونَ المُؤمنُ على بيِّنَةٍ مِن أمرِه في تَجنُّبِ الحَرامِ منَ الأموالِ والأعْراضِ والأطعِمةِ وغيرِ ذلك.

وفي هذا الحَديثِ يُخْبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما أنَّه: "نَهى رسولُ اللهِ عن بَيْعِ المغانِمِ"، جَمْعُ غَنيمةٍ وهي الأموالُ والأشياءُ الَّتي تُؤخَذُ مِن أهلِ الحربِ مِنَ الكُفَّارِ عن طريقِ القِتالِ والغَلبَةِ، "حتَّى تُقْسَمَ"، أي: حتَّى يأخُذَ كلُّ واحدٍ في الجيشِ نَصيبَه وسَهمَه منها حَسَبَ ما حدَّده الشَّرعُ؛ وسببُ نَهيِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك هو أنَّ نصيبَ كلِّ واحدٍ مِن هذه الغنائِمِ يُعَدُّ مَجهولًا، وأنَّ مَن باع أوِ اشْتَرى فَقَدْ تصرَّف في غيرِ ما يَملِكُه، "وعَن الحَبالى"، أي: ونهَى عَنِ النِّساءِ الحواملِ، والمُرادُ بِهنَّ النِّساءُ المسبيَّاتُ، "أن يوطَأْنَ"، وهذا كِنايةٌ عنِ الجِماعِ، "حتَّى يَضعْنَ ما في بُطونِهِنَّ"، أي: حتَّى يَلِدْنَ، "وعن لَحمِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ"، أي: ونهى عن أكلِ لحمِ كلِّ حَيوانٍ مُفترِسٍ يأكُلُ لُحومَ الحيواناتِ، والنابُ: السِّنُّ الَّتي يَعتمِدُ بها السَّبُعُ في جَرحِ كلِّ ما يَعتَدي عليه.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 133) ‌1564- حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، عن وهب أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية، أن أباها ، أخبرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن)): وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي

[مسند أحمد] (28/ 384 ط الرسالة) ((‌17153- حدثنا أبو عاصم، حدثنا وهب بن خالد الحمصي، حدثتني أم حبيبة بنت العرباض قالت: حدثني أبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والخليسة، والمجثمة، وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن)).

---

[سنن الترمذي] (4/ 133) ‌1564- حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، عن وهب أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية، أن أباها ، أخبرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن)): وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي

[مسند أحمد] (28/ 384 ط الرسالة) ((‌17153- حدثنا أبو عاصم، حدثنا وهب بن خالد الحمصي، حدثتني أم حبيبة بنت العرباض قالت: حدثني أبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والخليسة، والمجثمة، وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن)).

---

[سنن الترمذي] (4/ 133) ‌1564- حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، عن وهب أبي خالد، قال: حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية، أن أباها ، أخبرها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن)): وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي

[مسند أحمد] (28/ 384 ط الرسالة) ((‌17153- حدثنا أبو عاصم، حدثنا وهب بن خالد الحمصي، حدثتني أم حبيبة بنت العرباض قالت: حدثني أبي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر كل ذي مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والخليسة، والمجثمة، وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن)).

أحاديث ذات صلة