إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أسهمَ للفارسِ سهمينِ وللراجلِ سهمًا

الدلالات الموضوعية:# غنائم - الإسهام للفارس والراجل# غنائم - حل الغنائم# جهاد - الغنائم وأحكامها# غنائم - الغنائم وتقسيمها
المصدر: معرفة التذكرة، تذكرة الحفاظ
الراوي: عبدالله بن عمر، -
المحدث: ابن القيسراني
الحكم:فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف، منكر

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (4228)، ومسلم (1762) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

كانَ أحدَ القرَّاءِ الَّذينَ قرأوا القرآنَ قالَ: قُسِمَت خيبرُ على أَهْلِ الحُدَيْبيةِ فقَسمَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ على ثمانيةَ عشرَ سَهْمًا، وَكانَ الجيشُ ألفًا وخمسمائةٍ، فيهم ثلاثمائةِ فارسٍ، فأعطى الفارسَ سَهْمينِ، وأعطى الرَّاجِلَ سَهْمًا الراوي : مجمع بن جارية المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3015 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3015) واللفظ له، وأحمد (15470) مطولاً الغَزْوُ في سبيلِ اللهِ لَه أجْرٌ عظيمٌ، وفيه برَكةٌ كبيرةٌ، وقد تضَمَّنَ اللهُ لِمَن يَخرُجُ في سَبيلِه أن يُعيدَه إلى بَيتِه بالغَنيمةِ والأموالِ، أو يتَّخِذَه شَهيدًا عِندَه.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ عبدُ الرَّحمنِ بنُ يَزيدَ الأنصاريُّ عن عَمِّه مُجمِّعِ بنِ جارِيةَ الأنصاريِّ، وكان أحَدَ القُرَّاءِ الَّذينَ قرَؤُوا القُرآنَ، فيقولُ: "قُسِمَت خَيبرُ على أهلِ الحُدَيبيَةِ"، أيِ: الَّذينَ شَهِدوا صُلحَ الحُديبِيَةِ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "فقَسَمَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم على ثَمانيةَ عشَرَ سَهمًا"، وكانَت هذه السِّهامُ سِتَّةً وثَلاثينَ سَهمًا، فأخَذ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم النِّصفَ لحَوائجِه ومَصالِح المُسلِمينَ وقسَم النِّصفَ للمُقاتِلين، "وكان الجيشُ"، أي: عدَدُ الجيشِ مِن المُقاتِلين، "ألفًا وخَمْسَ مئةِ" جُنديٍّ، "فيهم ثَلاثُ مئةِ فارسٍ"، أي: صاحبِ فرَسٍ يُقاتِلُ عليه، "فأعطَى الفارِسَ" صاحبَ الفرَسِ، "سهمَينِ"؛ سهمًا له وسهمًا لفرَسِه، لكنَّ المشهورَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أعطى الفارِسَ ثلاثةَ أسهُمٍ: سهمًا له، وسهمَين لفرَسِه، فكانت سِهامُ الفَوارسِ ستَّةَ سِهامٍ وبَقِي اثنا عشَرَ سهمًا، "وأعطى الرَّاجِلَ"، أيِ: المُقاتِلَ على رِجْلَيه، "سهمًا" واحدًا، وكانوا ألفًا ومِائتَيْ راجِلٍ.

وفي الحَديثِ: أنَّ المُقاتِلينَ لَيْسوا سَواءً، فمِنهم مَن يُميَّزُ في العَطاءِ لأَجْلِ بَلائِه في الحَربِ، ومِنهُم مَن يُعْطَى لأَجْلِ فرَسِه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (5/ 136) 4228- حدثنا الحسن بن إسحاق، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا زائدة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما)) قال: فسره نافع فقال: ((إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم))

[صحيح مسلم] (3/ 1383) 57- (1762) حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو كامل فضيل بن حسين، كلاهما عن سليم، قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر، عن عبيد الله بن عمر، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، للفرس سهمين، وللرجل سهما))

أحاديث ذات صلة