- لا يقادُ والدٌ من ولَدٍ وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : يرِثُ المالَ من يرثُ الولاءَ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - عدد مرات الوضوء# وضوء - صفة الوضوء# وضوء - الوضوء مرة ومرتين وثلاثا والنهي عن مجاوزة ذلك# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه# ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد# فرائض ومواريث - من يرث بالولاء# عتق وولاء - من أحرز الميراث أحرز الولاء
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (123)، وأبو عبيد في ((الطهور)) (104) واللفظ لهما، وابن ماجة (412) بنحوه.أخرجه الترمذي (1400) بلفظه بالفقرة الأولى فقط، وابن ماجة (2662)، والطبراني في ((الأوسط)) (8906) باختلاف يسير، بالفقرة الأولى فقط.

الشرح والتوضيح

تَوَضَّأَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 157 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد البخاري على مسلم كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُيسِّرًا على أُمَّتِه، وقد بيَّن ما يُباحُ مِن الأفعالِ في الطَّهارةِ والوُضوءِ وما يُجزِئُ في ذلك.وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَوضَّأَ مرَّةً مرَّةً، فغسَلَ كلَّ عُضوٍ مرَّةً واحدةً، وهذا بَيانٌ لأقَلِّ قدْرٍ في الوُضوءِ بأقَلِّ عَددٍ مِن المرَّاتِ، وهو الفرْضُ الَّذي لا تُقبَلُ الصَّلاةُ إلَّا به.وهذا الحديثُ يدُلُّ على مَشروعيَّةِ الوُضوءِ بغَسْلِ كلِّ عُضوٍ مِن الأعضاءِ مرَّةً واحدةً، وقدْ ثبَتَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه غسَلَ كلَّ عُضوٍ مرَّتينِ، كما في حَديثِ عَبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ عندَ البُخاريِّ «أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَوضَّأَ مرَّتينِ مرَّتينِ»، وسُنَّةُ الوضوءِ وكَمالُه هو غَسلُ كلِّ عُضوٍ ثلاثَ مرَّاتٍ، كما في حَديثِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ عندَ البُخاريِّ.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (1/ 292) 147 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاد والد من ولد

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرث المال من يرث الولاء

[سنن الترمذي] (4/ 18) 1400 - حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد

[سنن ابن ماجه] (2/ 888) 2662 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل الوالد بالولد

المعجم الأوسط (8/ 371) 8906 - حدثنا مقدام، ثنا أسد بن موسى، ثنا الوليد بن مسلم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد ولد من والد

لم يرو هذا الحديث موصولا عن عمرو بن شعيب إلا المثنى بن الصباح "

أحاديث ذات صلة