إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر بحَدِّ الشِّفارِ وأن تُوارَى عن البهائمِ وإذا ذبح أحدُكم فليُجهِزْ
أخرجه ابن ماجه (3172) باختلاف يسير، وأحمد (5864) واللفظ له
إذا ذبَح أحدُكُم فليُجْهِزْ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترغيب الصفحة أو الرقم: 1091 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (3172)، وأحمد (5864) الإسلامُ دِينُ رَحمةٍ في كُلِّ شَيءٍ، وفي جَميعِ الأَحوالِ حتَّى في حالِ قَتلِ مَا يَستَحِقُّ القَتلَ، فإنَّه يَكونُ برَحمةٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا ذَبَحَ أحدُكُم فلُيُجهِزْ" بحيثُ يُمِرُّ السِّكِّينَ بقُوَّةٍ وسُرعَةٍ؛ وليكونَ الذَّبحُ قاضيًا على الذبيحَةِ، ولا تتعذَّبُ، ولذلك أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بحَدِّ السِّكِّين أوِ السَّيف الَّذي سَيَقتُلُ أو يَذبَحُ به؛ فتكونُ حادَّةً ورقيقةً وأن يَحجُبُ الذابح آلةَ الذَّبحِ عن نَظَرِ البهيمةِ، حتَّى لا تُعذَّبَ برُؤيتِها قبلَ الذَّبحِ أيضا.
وفي الحديثِ: الرِّفقُ والإحسانُ إلى البهيمةِ حتَّى عندَ الذَّبحِ .
[سنن ابن ماجه] (2/ 1059 ) 3172- حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي، حسين الجعفي، قال: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا ابن لهيعة قال: حدثني قرة بن حيوئيل، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر ، قال: ((أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم)) وقال: ((إذا ذبح أحدكم، فليجهز)) حدثنا جعفر بن مسافر قال: حدثنا أبو الأسود قال: حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[مسند أحمد] (10/ 105 ط الرسالة) 5864- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم: (( وإذا ذبح أحدكم فليجهز))