قالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ الطَّلاقُ مرَّتانِ فأينَ الثَّالثةُ قالَ إمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الطلاق كم هو# طلاق - عدد الطلاق# فضائل سور وآيات - سورة البقرة# تفسير آيات - سورة البقرة# طلاق - الرجعة
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: مسعود بن مالك الأسدي أبو رزين
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:إسناده حسن لكنه مرسل [إلا أن له عاضد ، وروي موصولا] من وجه آخر عن أنس لكنه شاذ ، والأول هو المحفوظ

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (15097)، وابن أبي شيبة (19561)، وسعيد بن منصور (1456) بنحوه.

الشرح والتوضيح

قال رجلٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أسمعُ اللهَ تعالَى يقولُ {الطَّلاقُ مَرَّتانِ } فأين الثَّالثةُ ؟ قال : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ هي الثَّالثةُ الراوي : أنس بن مالك المحدث : ابن القطان المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم: 2/316 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الدارقطني (4/4)، والبيهقي (15386)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (13/16) في هذا الحَديثِ يقولُ أنسُ بنُ مالكٍ رضِيَ اللهُ عنه: "قال رَجُلٌ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنِّي أَسْمَعُ اللهَ تَعالَى يقولُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فأيْنَ الثالِثَةُ؟" وذلك لِمَا هو مُشْتَهِرٌ أنَّ الرَّجُلَ لا يَملِكُ للمَرْأَةِ إلَّا ثلاثَ طَلْقَاتٍ، وظاهِرُ الآيةِ أنَّه لا يَملِكُ إلَّا اثْنَتَيْنِ في ظَنِّ الرَّجُلِ، فتَلَا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَقيَّةَ الآيةِ: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229] ، هي الثالِثَةُ، أي: التَّطليقُ الشَّرْعيُّ مرَّةً بعدَ مَرَّةٍ على التَّفْريقِ دونَ الجَمْعِ، فإذا طلَّقَها الزَّوْجُ مَرَّةً أو مَرَّتيْنِ فهو أحَقُّ بِرَجْعَتِها ما لم تَنْتَهِ عِدَّتُها، فإنْ انتَهَتِ العِدَّةُ فَلا يُرَاجِعُها إلَّا بعَقْدٍ جَديدٍ، وبعدَ التَّطْليقتيْنِ، فعليه أنْ يُحافِظَ على زَوْجَتِهِ، ويُعامِلَها بالمَعْروفِ والخيْرِ، أو يُطلِّقَها الثالِثَةَ؛ فتَبِينَ منه بَيْنونَةً كُبْرى، ويُعْطِيَها حَقَّها، ولا يَحِقُّ له مُرَاجَعَتُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه، فإنْ طَلَّقها هذا الزَّوجُ الثَّاني أو مات عنها؛ فللزَّوْجِ الأوَّلِ مُراجَعَتُها بعدُ إنْ ظنَّا أنْ يُقيمَا حُدودَ اللهِ( ).

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (15/ 261 ت التركي) :

15097 - أخبرناه أبو نصر ابن قتادة، أخبرنا أبو منصور النضروى، أخبرنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا وأبو معاوية، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم: {الطلاق مرتان}.

فأين الثالثة؟ قال: " {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ".

وروى عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وليس بشئ.

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (10/ 195)

19561- حدثنا أبو معاوية , قال : حدثنا إسماعيل بن سميع , عن أبي رزين قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : يا رسول الله ، أرأيت قول الله تعالى : {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فأين الثالثة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} هي الثالثة.

[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 384) :

1456 - حدثنا خالد، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين ، قال: " أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني سمعت الله يقول {الطلاق مرتان} [[البقرة: 229]] ‌فأين ‌الثالثة قال: {‌إمساك ‌بمعروف ‌أو ‌تسريح} ‌بإحسان

أحاديث ذات صلة