إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن يفرَّقَ بينَ الأمِّ وولدِها منَ السَّبيِ

الدلالات الموضوعية:# عتق وولاء - التفريق بين ذوي المحارم# بيوع - لا يفرق بين الوالدة وولدها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - التفريق بين ذوي الأرحام من العبيد# بر وصلة - الإحسان إلى الرقيق
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: ابن القيسراني
الحكم:[فيه] حسين بن عبد الله متروك الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/ 358) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

مَنْ فرَّق بين والدةٍ وولدِها ، فرَّق اللهُ بينَه وبينَ أحبَّتِه يومَ القيامةِ الراوي : أبو أيوب الأنصاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1566 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه الترمذي (1566) واللفظ له، وأحمد (23513) الإسلامُ دِينُ الرَّحمةِ والرِّفقِ وقد راعَى مَشاعرَ النَّاسِ إلى أقصَى درجةٍ؛ فمنَع مِن جَلْبِ مصلحةٍ قد تَجلِبُ ضررًا على الآخَرين؛ حيث حذَّر مِن التَّفريقِ بين الأَمةِ وأبنائِها عندَ البَيعِ حتَّى لا يُفجَعَ قلبُها بأبنائِها.

وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن فرَّق بينَ والدةٍ وولَدِها"، أي: مَن كان يملِكُ أمَةً ولها أبناءٌ، فأراد أنْ يبيعَها أو يبيعَ أحَدَ أبنائِها فيفصِلُ بينَهم فتفترِقُ الأمُّ عن أبنائِها، أو وهَبَ أحدَهما ففرَّق بينَهما بهذه الطُّرقِ وغيرِها، وقد خصَّ بعضُ العُلماءِ هذا التَّفريقَ بما قَبلَ سنِّ البُلوغِ والتَّمييزِ، وبرِضا الطَّرَفَين، وكذلك التَّفريقُ بين الأَخَوين والجَدِّ والجَدَّةِ وسائرِ الأرحامِ، أمَّا بعدَ البُلوغِ والتَّمييزِ فأجاز البعضُ التَّفريقَ، "فرَّق اللهُ بينَه وبين أحبَّتِه يومَ القيامةِ"، أي: كان جَزاؤُه أنْ يُفرِّقَ اللهُ بَينه وبين مَن يُحِبُّ مِن أبنائِه أو أبوَيه أو أحبابِه يومَ القِيامةِ؛ وذلك لأنَّ ذلك اليومَ يومٌ يُحِبُّ أنْ يَجتمِعَ فيه الأحبَّةُ عند ربِّهم مِن أجلِ أنْ يشفَعَ بعضُهم لبعضٍ، فمَن فرَّق بينَ أحِبَّةٍ عُوقِبَ بالتَّفريقِ بينه وبين أحبَّتِه في يومٍ أشدَّ ما يكونُ في حاجةٍ إليهم؛ فالجزاءُ مِن جنسِ العمَلِ، وعليه فمَن أراد أنْ يبيعَ أمَةً ولها أبناءٌ، فإمَّا أنْ يبيعَها وأبناءَها، أو يُمسِكَها وأبناءَها.

وفي الحديثِ: التَّحذيرُ والزَّجرُ مِن التَّفريقِ بين الأمِّ وأبنائِها.

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (2/ 358) حدثنا أبو قصي إسماعيل بن محمد الدمشقي بدمشق، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا أنس بن عياض، حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يفرق بين الأم وولدها من السبي.

أحاديث ذات صلة