أمرَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بثلاثٍ : بِنومٍ علَى وِترٍ ، والغُسلِ يومَ الجمعةِ ، وصومِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهْرٍ

الدلالات الموضوعية:# صيام - صيام ثلاثة أيام من كل شهر# صلاة - فضل صلاة السنن# تراويح وتهجد وقيام ليل - وقت صلاة الوتر# غسل - غسل الجمعة# تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر
المصدر: ضعيف النسائي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
الحكم:منكر بذكر الغسل والمحفوظ صلاة الضحى

بيانات التخريج:

أخرجه النسائي (2405) واللفظ له، وأحمد (7138) باختلاف يسير. وأخرجه البخاري (1981)، ومسلم (721) بلفظ: "صلاة الضحى" ودون قوله: "الغسل يوم الجمعة"

الشرح والتوضيح

أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةٍ لَا أَدَعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَبَدًا: «أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِالْوَتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ» الراوي : أبو ذر الغفاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 2404 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (2404) واللفظ له، وأحمد (21518) كان النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُرشِدُ أصحابَه إلى الطَّاعاتِ والأعمالِ الفاضلةِ، تَعليمًا لهم ونُصحًا؛ ليُكثِروا منها رَجاءَ ثَوابِ اللهِ تَعالى.

وفي هذا الحديثِ عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه، قال: "أمَرَني رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بثَلاثٍ"، أي: أوْصاني بها، "بنَومٍ على وِتْرٍ"، أي: أنْ تكونَ آخِرُ صَلاتي - تَطوُّعًا ونافلةً- في يَومي قبْلَ النَّومِ وِتْرًا، وصَلاةُ الوِتْرِ قبْلَ النَّومِ خوفًا من أنْ يفوتَ وقْتُها، "والغُسلِ يومَ الجُمُعةِ"، وذلك بتعميمِ الجسمِ بالماءِ؛ ليَشْهدوا المَجْمعَ بأبدانٍ نَقيَّةٍ من الدَّرنِ، سليمةٍ من التَّفلِ، وقد أمَرَ مع ذلك بالتَّطيُّبِ، وتَنظيفِ الثَّوبِ، وأنْ يلبِسَ ثَوبينِ لجُمُعتِه سِوى ثَوبيْ مِهنتِه؛ فإنَّه يومُ عيدٍ للمُسلمينَ.

وقد أخرج التِّرمذيُّ، من حَديثِ سمُرةَ بنِ جُندبٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "مَن توضَّأَ يومَ الجُمُعةِ فبِها ونِعْمَت، ومَن اغتسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ"؛ فبيَّن أنَّ الاغتسالَ الكامِلَ أفضَلُ من مُجرَّد الوُضوءِ.

والمحفوظ هو الأمر بصلاة الضُّحى وليس الغُسل.

"وصومِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهرٍ" ففي صِيامِهنَّ تَحصيلُ أجرِ صَومِ شَهرٍ كاملٍ، باعتبارِ أنَّ الحسنةَ بعَشْرِ أمثالِها، وهي هنا دونَ تَحديدٍ في أيَّامِ الشَّهرِ بصومٍ، وهذا يعُمُّ كونَها أيَّامَ البيضِ وغيرَها، لكنْ كونُها البِيضَ أوْلى؛ للتَّنصيصِ عليها في رواياتٍ أُخرى، وهي أيَّامُ الثَّالثَ عشَرَ، والرَّابعَ عشَرَ، والخامسَ عشَرَ، من كلِّ شَهرٍ، وهذا وقْتُ اكتمالِ القمرِ.

وفي الحديثِ: أنَّ مَن خاف فوتَ الوِتْرِ صلَّاه قبْلَ النَّومِ.

وفيه: الحَثُّ على الغُسلِ يومَ الجُمُعةِ.

وفيه: الحَثُّ على صِيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شَهرٍ.

أحاديث ذات صلة