نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ التمرِ حتى تزهوَ وعنْ بيعِ العنبِ حتى يسودَّ وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح# مزارعة - عاهة الثمر# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: هداية الرواة
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:عند الشيخين أوله

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2217)، وأحمد (13613) باختلاف يسير، والنهي عن بيع التمر حتى تزهو أخرجه البخاري (2198)، ومسلم (1555) مطولاً

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ العنَبِ حتَّى يسودَّ وعن بيعِ الحبِّ حتَّى يشتدَّ الراوي : أنس بن مالك المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3371 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3371) واللفظ له، والترمذي (1228) باختلاف يسير، وابن ماجه (2217) مطولا باختلاف يسير كان في الجاهليَّةِ بعضُ البُيوعِ الَّتي يقَعُ فيها غررٌ وجهالةٌ على الطَّرَفين أو أحَدِهما، تؤدِّي به إلى الضَّررِ؛ ولَمَّا جاءَ الإسلامُ فنَهى عنها.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهَى عن بَيعِ العِنَبِ حتَّى يَسْوَدَّ"، أي: حتَّى تَصيرَ ثِمارُه مُكتمِلَةً صالِحةً للأكلِ، "وعن بيعِ الحَبِّ حتَّى يَشتَدَّ"، أي: حتَّى يتَبيَّنَ نُضْجُه وصَلابتُه؛ إشارةً إلى أنَّ البيعَ يتَوقَّفُ حتَّى يَبدُوَ على الزُّروعِ والثِّمارِ صَلاحُها، وأنَّ الثِّمارَ لا تُباعُ وهي في سُنبُلِها أو فوقَ أشجارِها؛ إذ إنَّه لم يتَبيَّنْ خَلْقُها وكمِّيَّتُها، وفي هذا بيعُ ما لم يُخلَقْ، وما فيه غرَرٌ، وكلُّه منهيٌّ عنه.

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 747 ) ‌2217- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)).

[مسند أحمد] (21/ 222 ط الرسالة) ((‌13613- حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا حميد، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)).

[صحيح البخاري] (3/ 77) ‌2198- حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الثمار حتى تزهي.

فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر.

فقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1190 ) (((1555)- حدثني أبو الطاهر.

أخبرنا ابن وهب.

أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك ؛

أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي.

قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر.

فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك)).

أحاديث ذات صلة