لا يُحمَلُ السلاحُ إلى مكّةَ لِقِتالٍ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 437) واللفظ له.لم نقف عليه إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/ 437).
لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بمَكَّةَ السِّلاحَ.
الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : مسلم المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1356 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : من أفراد مسلم على البخاري مكَّةُ بلَدٌ له حُرمتُه؛ إذ يُوجَدُ به البيتُ الحرامُ والمشاعرُ المُقدَّسةُ، وشرَعَ الشَّرعُ أحكامًا خاصَّةً به تُؤكِّدُ هذه المعاني؛ فشَرَع فيه مِن وَسائلِ الأمنِ ما لم يَشرَعْ في غيرِه مِن بِقاعِ الأرضِ.
وفي هَذا الحَديثِ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَن حَملِ السِّلاحِ بمكَّةَ، ولعلَّ ذلكَ حتَّى لا يَكونَ سَببًا لرُعبِ مُسلمٍ أو أَذى أَحدٍ؛ فَلا يَخفَى ما في ذلِك مِن زِيادةِ الأَمنِ في مَكانٍ به شَعائرُ الإسلامِ كَمكَّةَ، والنَّهيُ مَحمولٌ لغيرِ الضَّرورةِ، أمَّا لو كان هناك ضَرورةٌ -كمُحارَبةِ كفَّارٍ ونحوِهم- فيُشرَعُ حمْلُ السِّلاحِ، كما في عامِ الفتْحِ حِين دخَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مكَّةَ بجُيوشِه حامِلِين أسْلِحتَهم؛ إذ أذِنَ اللهُ له بذلك لنشْرِ دِينِه، وإعلاءِ كَلِمتِه، وأحلَّ له هذا الحرَمَ جُزءًا مِن نَهارٍ، مِن طُلوعِ الشَّمسِ إلى صلاةِ العصرِ، ثمَّ أعلَنَ للنَّاسِ عَودةَ حُرمتِه إلى ما كانت عليه.
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 437) أخبرنا يحيى بن عيسى الحمصي، حدثنا عطية بن بقية، حدثنا أبي، حدثني مقاتل، عن نافع، عن ابن عمر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحمل السلاح إلى مكة لقتال.
---
الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 437) أخبرنا يحيى بن عيسى الحمصي، حدثنا عطية بن بقية، حدثنا أبي، حدثني مقاتل، عن نافع، عن ابن عمر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحمل السلاح إلى مكة لقتال.