عن أُبَيِّ بنِ كعبٍ الماءُ من الماءِ إنما جُعِل رخصةً في أولِ الإسلامِ

الدلالات الموضوعية:# غسل - الماء من الماء# غسل - الغسل بالتقاء الختانين# اعتصام بالسنة - نسخ السنة بالسنة# غسل - موجبات الغسل# علم - النسخ في القرآن والسنة
المصدر: تهذيب الكمال
الراوي: سهل بن سعد الساعدي
المحدث: المزي
الحكم:رواه جماعة عن الزهري عن سهل لم يذكروا بينهما أحد

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (110)، وابن خزيمة (1/ 112)، وابن حبان (1173)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (327) جميعا بلفظه.

الشرح والتوضيح

عن أُبيِّ بنِ كعبٍ أنَّ الفُتْيا الَّتي كانوا يُفتونَ أنَّ الماءَ منَ الماءِ كانت رُخصةً رخَّصَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَدءِ الإسلامِ ثمَّ أمرَ بالاغتسالِ بعدُ الراوي : أبي بن كعب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 215 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (215) واللفظ له، والترمذي (110)، وابن ماجه (609) مختصراً باختلاف يسير يَسَّرَ الشَّرعُ على الناسِ في أمْرِ العِباداتِ بما يُسهِّل عليهم أداءَها، ومن ذلك أمرُ الاغْتِسالِ من الجَنابة، وقد عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شُروطَها ومتى تَجِبُ.

وفي هذا الحديث روى أُبَيُّ بْنُ كَعْب رَضِي الله عنه: «أَنَّ الفُتْيَا التي كانوا يُفتونَ أنَّ الماءَ من الماءِ كانت رُخْصةً رَخَّصَها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَدءِ الإسلامِ ثُمَّ أمَرَ بالاغْتِسالِ بَعدُ»؛ والمعنى: أنَّ وجوبَ الاغْتِسالِ بالماءِ كان من أجْلِ خُروجِ الماءِ الدافِقِ وهو المَنيُّ، وكان الحُكمُ في صَدرِ الإسلامِ أنَّ مُجامعةَ الرَّجلِ المَرأةَ حتى يَلْتَقي الخِتانان منهما من غيرِ إنزالٍ لا يُوجِبُ الاغْتِسالَ؛ فأحَدُ الماءينِ المَذكورَينِ في الخَبرِ هو المَنيُّ، والماءُ الآخَرُ هو الغَسولُ الذي يُغسَلُ به، ثُمَّ نُسِخَ ذلك الحُكمُ واسْتقَرَّ الأمرُ على أنَّ الخِتانينِ إذا التَقيا فَقد وَجبَ الغُسلُ، سَواء كان هناك إنْزالٌ أو لم يَكُن( )

أحاديث ذات صلة