- عن أسامةِ بنُ زيدٍ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها

الدلالات الموضوعية:# صلاة - فرض الصلاة# سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر# صلاة - السنن الرواتب# سفر - التطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 6/374
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2464) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (687) مختصرا

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار (1/ 422) 2464- حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسا عن التطوع، في السفر.

فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك، أنا سألت طاوسا عن هذا فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((قد فرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها، فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها))

[صحيح مسلم] (1/ 479 ) 5- (687) حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا.

وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة) عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس ؛ قال

فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

أحاديث ذات صلة