- عن أسامةِ بنُ زيدٍ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2464) باختلاف يسير، وأخرجه مسلم (687) مختصرا
شرح معاني الآثار (1/ 422) 2464- حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، قال: ثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسا عن التطوع، في السفر.
فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك، أنا سألت طاوسا عن هذا فقال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((قد فرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها، فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها))
[صحيح مسلم] (1/ 479 ) 5- (687) حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا.
وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة) عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس ؛ قال
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة