- كُنَّا مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فحَضَرَ الأضحى فذَبَحنا البَقَرَ عَن سَبعةٍ، والبَعيرَ عَن عَشَرةٍ.

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - سنة الأضحية# أضاحي - الاشتراك في الأضحية وعن كم تجزئ# أضاحي - الأضحية للمسافر والنساء# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# أضاحي - حكم الأضحية
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: ابن عباس
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 274/9
الحكم:مخالف للأحاديث الصحيحة في البعير عن عشرة، وإنما كان جعل البعير عن عشرة في قسم الغنائم فالظاهر أنه وهم

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (‌905)، وأحمد (2484)، وابن خزيمة (2908)، وابن حبان (5962) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 240) :

‌905 - حدثنا الحسين بن حريث، وغير واحد قالوا: حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزور عشرة: هذا حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد

مسند أحمد (4/ 287 ط الرسالة) :

2484 - حدثنا الحسن بن يحيى، حدثنا الفضل بن موسى، عن حسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر النحر، ‌فذبحنا ‌البقرة ‌عن ‌سبعة، والبعير عن عشرة

[صحيح ابن خزيمة] (4/ 291) :

2908 - وقد روى الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر ‌فاشتركنا ‌في ‌البقرة ‌سبعة، وفي البعير عشرة، ح وثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد ح

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (6/ 635) :

5962 - أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني، قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن ‌عباس ، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر، ‌فاشتركنا ‌في ‌البقرة ‌سبعة، وفي البعير سبعة أو عشرة.

أحاديث ذات صلة