- عنِ ابنِ عمرَ أنه كان إذا أراد أحدٌ أنْ يَصْحَبَهُ في سفرٍ اشترطَ عليه أن لَّا يصحَبَنا على بعيرٍ خَلَّالٍ ولَا ينازعَنَا الأذانَ ولا يصومَنَّ إلا بإذْنِنَا
أخرجه الطبراني (12/ 262) (13052) بلفظه، ومسدد في المسند كما في ((المطالب العالية)) (1968) باختلاف يسير.
[المعجم الكبير للطبراني] (12/ 262) :
13052 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن خالد الحذاء، سمع مجاهدا يحدث، عن ابن عمر أنه كان: إذا أراد أن يصحبه رجل في سفر اشترط عليه أن لا يصحبه على بعير جلال، ولا تنازعنا الأذان، ولا تصومن إلا بإذننا
[المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية] (9/ 326) :
1968 - وقال مسدد حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء أنه سمع مجاهدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد أن يصحبه رجل في سفره اشترط أن يصحبنا على بعير غير حلال ولا ينازعنا الأذان ولا يصومن إلا بإذننا قال نافع وكان رجل يصحبه في السفر فيأمرنا أن نوقظه ونهيئ له سحوره