- صَلاةُ الجَماعةِ تَفضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بخَمسٍ وعِشرينَ دَرَجةً، فإنْ صَلَّاها بأرضٍ فَلاةٍ، فأتَمَّ وُضوءَها، ورُكوعَها، وسُجودَها، بَلَغَتْ صَلاتُه خَمسينَ صَلاةً.
أخرجه ابن أبي شيبة (8476) باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (646) دون قوله: "فإنْ صَلَّاها بأرضٍ ..."