- إذا صلَّى أحدُكم فليُصلِّ إلى شجرةٍ أو إلى بعيرٍ فإن لم يجِدْ فليخطَّ خطًّا ثمَّ لا يضرُّهُ مَن مرَّ

الدلالات الموضوعية:# سترة - المرور بين يدي المصلي# سترة - الصلاة إلى سترة# سترة - الصلاة إلى الحربة والعنزة# سترة - ما يستر المصلي# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
المصدر: العلل المتناهية
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 1/415
الحكم:روي موقوفا عن أبي هريرة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (943)، وأحمد (7392)، وابن خزيمة (811) بنحوه.

الأصول والأحكام

العلل المتناهية (1/ 417) 702- روى أبو سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى شجرة أو إلى بعير، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر.

وقال المؤلف: وروي موقوفا على أبي هريرة.

قال الدارقطني: والحديث لا يثبت.

سنن ابن ماجه (1/ 303) 943 - حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا حميد بن الأسود قال: حدثنا إسماعيل بن أمية، ح وحدثنا عمار بن خالد قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث، عن جده حريث بن سليم، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد، فلينصب عصا، فإن لم يجد، فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه

مسند أحمد (12/ 354) 7392 - حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث العذري، قال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده: سمعت أبا هريرة ، يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم، فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا، فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطا، ولا يضره ما مر بين يديه

صحيح ابن خزيمة (2/ 13) 811 - نا عبد الجبار بن العلاء، ومحمد بن منصور الجواز قالا: ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث يحدثه عن جده، سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليضع بين يديه شيئا وقال مرة: تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه وقال الجواز: فليضع تلقاء وجهه شيئا، والباقي مثله سواء

أحاديث ذات صلة