- أنَّ أبا أُمامةَ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أيُّ حينٍ تُكرَهُ الصَّلاةُ قالَ من حينِ يطلعُ الصُّبحُ حتَّى ترتفعَ الشَّمسُ قدرَ رمحٍ أو رمحينِ ومن حينِ تصفرُّ الشَّمسُ إلى غروبِها
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (8/ 289) (8108) واللفظ له، والحارث كما في ((بغية الباحث)) (218) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (3948) مطولًا.
[المعجم الكبير – للطبراني] (8/ 289) 8108 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن أبي جريج، أخبرني عبد الرحمن بن سابط، أن أبا أمامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي حين تكره الصلاة؟ قال: من حين تصلي الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن حين تصفر الشمس إلى غروبها
مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 331) 218- حدثنا هوذة بن خليفة، حدثنا ابن جريج، أخبرني فلان, أحسبه قال: ابن سابط، عن أبي أمامة , أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة, فقال: ما أنت؟ قال: نبي, قال: إلى من أرسلت؟ قال: إلى الأحمر والأسود، قال: فأي وقت تكره الصلاة؟ قال: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح, أو قال: قدر رمح.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 42
3948 - عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الرحمن بن سابط، أن أبا أمامة ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنت؟ قال: نبي قال: إلى من أرسلت؟ قال: إلى الأحمر والأسود قال: أي حين تكره الصلاة؟ قال: من حين تصلي الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن حين تصفر الشمس إلى غروبها قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: شطر الليل الآخر، وأدبار المكتوبات قال: فمتى غروب الشمس؟ قال: من أول ما تصفر الشمس حين تدخلها صفرة إلى حين أن تغرب الشمس