- للمرأةِ سِترانِ القبرُ والزوجُ قيلَ وأيُّهما أفضلُ قال القبرُ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# نكاح - عشرة النساء# ستر العورة - عورات الرجال والنساء# نكاح - الحث على التزويج# ستر العورة - وجوب سترها
المصدر: اللآلئ المصنوعة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: السيوطي
رقم/صفحة: 1/438
الحكم:له شاهد

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8240)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (51/167) واللفظ له

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 151) :

‌8240 - حدثنا موسى بن جمهور، ثنا هشام بن خالد الأزرق، نا خالد بن يزيد القسري، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمرأة ستران، قيل: وما هما؟: قال: الزوج، والقبر قال: فأيهما أفضل؟ قال: القبر لم يرو هذا الحديث عن أبي روق إلا خالد بن يزيد القسري، تفرد به: هشام بن خالد.

[تاريخ دمشق لابن عساكر] (51/ 167) :

[[10832]] أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنبأنا أبو القاسم بن مسعدة أنبأنا حمزة بن يوسف أنبأنا أبو أحمد بن عدي حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد العسكري بدمشق حدثنا هشام بن عمار حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو روق الهمداني عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌للمرأة ‌ستران القبر والزوج قال فأيهما أفضل قال القبر.

قال أبو أحمد: محمد بن أحمد بن يزيد البلخي كتبت عنه بدمشق يلقب زر وكان يقول أنه من أهل سامرة ضعيف حدثنا بأشياء منكرة وسرق الحديث ولم يكن من أهل الحديث.

أحاديث ذات صلة