- إذا بلَغَ أولادُكم سبعَ سِنينَ فمُرُوهم بالصَّلاةِ، فإذا بَلَغوا عَشْرًا فاضرِبوهم عليها وفَرِّقوا بينهم في المضاجِعِ، وإذا زَوَّج أحَدُكم عَبْدَه أَمَتَه أو أجيرَه فلا يَرَينَّ شيئًا مِن عَورتِه؛ فإنَّ مِنَ السُّرَّةِ إلى الرُّكبةِ عَورةٌ
أخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (2/167)
الضعفاء الكبير للعقيلي (2/ 167) :
682 - سوار بن داود أبو حمزة صاحب الحلي ...
حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، والمنهال بن بحر أبو سلمة قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ أولادكم سبع سنين فمروهم بالصلاة، فإذا بلغوا عشرا فاضربوهم عليها، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا يرين شيئا من عورته، فإن من السرة إلى الركبة عورة