- عَلِّموا صِبيانَكمُ الصلاةَ في سبعِ سنين وأَدِّبوهم عليها في عشْرٍ وفَرِّقوا بينهم في المضاجِعِ وإذا زَوَّجَ أحدُكم أمَتَه عبدَه أو أجيرَه فلا ينظُرْ إلى عَورَتِها والعَورَةُ ما بين السُّرَّةِ والرُّكبَةِ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((3/ 507)) واللفظ له، وأبو داود (495) بنحوه دون الجزء الأخير، وأحمد (6756) بنحوه.
الكامل في ضعفاء الرجال (3/ 507) حدثنا إسماعيل بن داود بن وردان البزاز المصري، حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمري، حدثنا مفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن الخليل بن مرة عن الليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا صبيانكم الصلاة في سبع سنين وأدبوهم عليها في عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمته عبده وأجيره فلا ينظر إلى عورته والعورة فيما بين السرة إلى الركبة.
سنن أبي داود (1/ 133) 495 - حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري، حدثنا إسماعيل، عن سوار أبي حمزة - قال أبو داود: وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 369) 6756 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، وعبد الله بن بكر السهمي، المعنى واحد، قالا: حدثنا سوار أبو حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته.